مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين وخبراء الملكية الفكرية
اهلا ومرحبا بك اخي الزائر لا تتردد في التسجيل بمنتداك واستفيد وفيد غيرك يسعدنا تواجدك معنا http://cambridgearbitration.net/Courses.aspxنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين وخبراء الملكية الفكرية
اهلا ومرحبا بك اخي الزائر لا تتردد في التسجيل بمنتداك واستفيد وفيد غيرك يسعدنا تواجدك معنا http://cambridgearbitration.net/Courses.aspxنا
مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين وخبراء الملكية الفكرية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الملكية الصناعية العماني رقم 67/2008 -1

اذهب الى الأسفل

اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الملكية الصناعية العماني رقم 67/2008 -1 Empty اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الملكية الصناعية العماني رقم 67/2008 -1

مُساهمة من طرف جدو السبت 24 نوفمبر 2012 - 13:01

اللائحة التنفيذية
لقانون حقوق الملكية الصناعية العماني رقم 67/2008
المادة (1 )
تعاريف
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :
• " القانون " : قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقـــــم 67 / 2008 .
• " اللائحة " : اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الملكية الصناعية .
• "السلطنة" : سلطنة عمان .
• " الوزارة " : وزارة التجارة والصناعة .
• " الوزير " : وزير التجارة والصناعة .
• "السجل" : سجل الملكية الصناعية ( براءة الإختراع ، نموذج المنفعة ، التصميم الصناعي ، التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة ، العلامات التجارية ، المؤشرات الجغرافية ).
• " المسجل " : مدير دائرة الملكية الفكرية .
• "المحكمة " : المحكمة المختصة .
• " الإتفاقيـات والمعاهدات " : التي تكون سلطنة عمان عضوا فيها و المذكورة في المادة ( 1 ) من القانون .
• "إتفاقية تريبس" : إتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة .
• معاهدة التعاون بشأن البراءات : معاهدة التعاون بشأن البراءات المبرمة في واشنطن في 19 يونيو 1970م .

المادة (2)
الرسوم
(1) تدفع الرسوم مع تقديم الطلب، ولا يجوز تأجيل الدفع لأي سبب من الأسباب .
(2) ( أ ) تدفع الرسوم بالريال العُماني نقدا أو يتم التحويل في حساب الوزارة ، أو بأية وسيلة أخرى تحددها الوزارة .
(ب) يكون الدفع بشيك صحيحاً فقط عندما يكون الشيك موقعاً بالقبول من البنك المسحوب عليه .
( ج) إذا تم الدفع ببطاقة إئتمان ، يعتبر الدفع بأنه قد تم في الوقت والتاريخ الذي إضيف المبلغ المحدد إلى حساب الوزارة .
(3) لا يجوز رد الرسوم التي دفعت سابقا في حالة شطب الطلب أو التنازل عنه أو لآي سبب من الأسباب.

المادة (3)
النماذج والطلبات
(1) تقدم الطلبات إلى دائرة الملكية الفكرية وموقعا عليها من مقدم الطلب أو وكيله القانونـي.
(2) أية وثيقة تقدم بإسم أو نيابة عن شركة أو هيئة إعتبارية أو جمعية ، يتعين أن تتضمن على جميع أسماء الشركاء أو الأعضاء ويتم التوقيع على الوثيقة من جميع الشركاء أو الأعضاء أو من أي شخص آخر مفوض بالتوقيع على تلك الوثيقة .
(3) أية وثيقة تقدم الى المسجل بلغة غير عربية تكون مصحوبة بترجمة ، ويجوز للمسجل أن يسمح بمهله لتقديم الترجمة مدتها تسعين ( 90 يوما ) من تاريخ إيداع الطلب، وإلا أعتبر الطلب كأن لم يكن .

المادة (4)
بيانات مقدم الطلب
يجب أن يكون طلب التسجيل متضمنا البيانات التالية :
(1) اسم مقدم الطلب ولقبه ومهنته وإسمه التجاري، وإذا كان مقدم الطلب شركة يجب ذكراسمها وعنوانها والغرض من تأسيسها .
(2) الجنسية ومحل الاقامة ومركز العمل الرئيس .
(3) إذا كان مقدم الطلب وكيلا يجب ذكر اسمه وعنوانه .
(4) ويجوز للمسجل عند فحص الطلب أن يطلب صورة من شهادة تسجيل الشركة أو المؤسسة دون تصديق لها.

المادة (5)
تعيين الوكيل وشروطه
(1) يتم تعيين الوكيل بموجب توكيل رسمي يكون موقعا من المالك أو من ينوب عنه ومصدقا عليه ويودع مع الطلب. ويجوز أن يودع التوكيل خلال ستين ( 60 ) يوما من تاريخ إيداع الطلب، وإلا أعتبر الطلب كأن لم يكن.
(2) يجوز لأي شخص سداد أية رسوم مقررة للطلبات المقدمة إلى الدائرة دون شرط تقديم تفويض من المالك .
(3) يتعين على صاحب الطلب الذي يقيم خارج السلطنة أن يعين وكيلا قانونيا نيابة عنه يقيم ويمارس عمله في السلطنة وذلك حسب الشروط التالية : -
(‌أ) أن يقدم نسخة من ترخيص مزاولة نشاط الملكية الفكرية.
(‌ب) أن يقيد أسمه لدى الدائرة وذلك على النموذج رقم ( 1 ) بعد سداد الرسوم المقررة .
(4) يجوز للوزارة إلغاء الترخيص بعد صدوره في حالة عدم التزام المرخص له بأحكام القانون أو القرارات المنفذه له، كما يجوز التظلم من قرار الوزارة بإلغاء الترخيص أمام المحكمة المختصة وذلك خلال مدة ستين ( 60 ) يوما من تاريخ استلامه القرار .

المادة (6)
التغييرات والتعديلات في الطلب
(1) على كل مالك، أو مقدم طلب بموجب أحكام القانون في حالة تغيير أو تعديل أي بيان يتعلق بطلبه أن يتقدم بطلب مكتوب للمسجل وفقا للنموذج رقم ( 2 ) . ويتم التعديل بعد سداد الرسوم المقررة .
(2) يجوز للمسجل أن يطلب ما يراه مناسبا من مستندات لإثبات ذلك التعديل أو التغيير.

المادة (7)
التغييرات في الملكية وعقود الترخيص
(1) يقدم طلب تغيير حق ممنوح بموجب القانون أو تغيير طلب له، إلى المسجل على النموذج رقم (3) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة .
(2) يحدد نشر تغيير الملكية :
(أ‌) حق الحماية ذي الصلة .
(ب)تاريخ الإيداع وتاريخ الأولوية ( إن وجد )، وتاريخ التسجيل أو المنح .
(ج) المالك والمالك الجديد .
(د) طبيعة تغيير الملكية .
(3) عقد الترخيص المقدم للقيد بموجب المادة ( 93 ) من الفقرة (5) الى يكون مصحوباً بالرسم المقرر .

المادة (Cool
الإطلاع على السجلات ، طلب مخرجات منها ونسخ من وثائق
1 - يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى المسجل وفقا للنموذج رقم (4) للإطلاع على السجلات والطلبات المقدمة بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة وذلك بعد سداد الرسوم المقررة .
2 – يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى المسجل وفقا للنموذج رقم (5) للحصول على نسخ طبق الأصل من أي مستند مرفق بالطلب المقدم ( عدا عقود تأسيس الشركات وأنظمتها التأسيسية وسجلاتها التجارية )، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة .

المادة (9)
تصحيح الأخطاء
يجوز للمسجل بموجب حكم المادة (96) من القانون أن يصحح أي خطأ غير جوهري في أي مستند يتعلق بالطلب، ويخطرالأشخاص ذوي المصلحة بالتصحيح الذي تم خطيا.
المادة (10)
الإستماع
(1) يتعين على المسجل أن يخطر صاحب الطلب أو وكيله خطياً ، بالقرار الذ ي إتخذه بشأن طلبه وأن يمنحه فترة مدتها ( 30 ) ثلاثون يوما من تاريخ إستلامه القرار ليقدم طلباً للسماع .
(2) يقدم طلب السماع على النموذج رقم ( 6 ) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة .
(3) على المسجل أن يخطر مقدم الطلب بتاريخ ووقت السماع وذلك قبل فترة إسبوعين من تاريخ الجلسة على الأقل .

المادة (11)
البينة
(1) يجوز بموجب القانون وهذه اللائحة إيداع أي دليل أو قرينة مكتوبة تدعم المالك بملكيته في الطلب .
(2) يجوز للمسجل، في أي مرحلة من مراحل فحص إجراءات الطلب أن يقبل بينة أو دليلا شفهيا بدلا عن أو المكتوبة .
(3) إذا قدم أي شخص ذي مصلحة أي سند أو إقرار قانوني أو مستند يدعم أحقيته في الملكية المتنازع عليها في الطلب المقدم للدائرة وذلك بموجب أحكام القانون أو هذه اللائحة ، أن تكون هذه المستندات مصدق عليها .

المادة (12)
النشر
يتم نشر الطلبات المقدمة للدائرة في الجريدة الرسمية وذلك بعد إقرار قبولها من المسجل وإخطار أصحاب الطلبات بالقرار كتابة لسداد الرسوم المقررة لذلك .

المادة (13)
تاريخ ومدة سريان القرارات والإخطارات الرسمية
(1) مالم يرد نص صريح في القانون أو هذه اللائحة تحسب مدة ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ إستلام صاحب الطلب أو من ينوب عنه لأي قرار أو إخطار يصدر من المسجل بالنسبة للطلبات والتسجيلات والأعمال الأخرى المتعلقة بالطلبات ، ويعتبر الطلب كأن لم لم يكن بعد انتهاء المدة المحددة للرد .
(2) تبدأ سريان المدة المحددة في الفقرة السابقة من أول يوم عمل بعد إستلام صاحب الطلب أو من ينوب عنه القرار أو الإخطار. وفي حالة انتهاء المدة المحددة في يوم إجازة رسمية تنتهي تلك الفترة فى أول يوم عمل رسمي بعد الإجازة .
الفصل الأول
براءات الإختراع ونماذج المنفعة
المادة (14)
طلب منح البراءة
(1) يقدم طلب منح البراءة على النموذج رقم ( 7 ).
(2) يشتمل الطلب على البيانات الآتية :-
أ‌- إسم ولقب وعنوان ومحل إقامة وجنسية مودع الطلب.
ب‌- إذا كان مودع الطلب هو المخترع نفسه، يتعين أن يذكر ذلك في الطلب ، وإذا تعدد المخترعين يبين في الطلب اسم كل مخترع وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته، ويكون الطلب مصحوبا بالدليل الذي يبرر حق كل مخترع في البراءة .
ج- إذا قدم الطلب بواسطة وكيل وجب ذكر اسمه وعنوانه .
د‌- يكون عنوان الإختراع قصيراً ( يفضل أن يكون من كلمتين إلى سبعة ) ودقيقاً .


المادة (15 )
وصف الإختراع
(1) يجب أن يشتمل الوصف على عنوان الإختراع كاملا على أن لا يختلف عما هو مقدم في الطلب .
(2) يحدد المجال الفني الذى ينتمى إليه الإختراع .
(3) أن يشتمل الوصف على التقنية الأساسية التي تعتبرضرورية لفهم وبحث وفحص الإختراع ويفضل الإستشهاد بالوثائق التي تساعد على فهم تلك التقنية .
(4) أن يتضمن وصف الإختراع تعابير مفهومة ومفيدة ذات علاقة بالمعلومات والتقنية الأساسية التي يرجع إليهما الإختراع .
(5) أن يصف بإيجاز الرسومات المتضمنة الوصف إن وجدت .
(6) أن يوضح إسلوب مفهوم لتنفيذ الإختراع بواسطة الأمثلة والرسومات إن وجدت .
(7) أن يبين بصورة واضحة الطريقة التي يكون بها الإختراع قابلاً للتطبيق الصناعي والطريقة التي يمكن أن يصنع بها أو طريقة الإستخدام بحيث يتمكن أي شخص يتمتع بمهارة عادية في المهنة من تنفيذ الإختراع .
المادة (16)
مطالب عناصر الحماية
(1) يكون عدد المطالب معقولاً مع الأخذ في الإعتبار طبيعة الإختراع ؛ وإذا كانت هناك عدة مطالب ، يتعين ترقيمها تتابعياً بالأعداد العربية .
(2) تعرف المطالب الإختراع من حيث السمات التقنية للإختراع .
(3) متى كان ذلك ملائماً ، تحتوى المطالب على
أ- بيانٍ يوضح سمات الإختراع الفنية اللازمة لتعريفه ولكنها ، ممزوجه ، تشكل جزءاً من التقنية الصناعية السابقة ؛
(ب) جزء مميز مسبوقاً بالكلمات " مميزاً في أنه " ، " مميزاً بـ "،" التحسين فيه يشتمل على " ، أو أية كلمات أخرى لهذا الغرض – مبيناً بإيجاز السمات التقنية التي يرغب في حمايتها ممزوجة مع السمات الموضحة في البند (1) .
(4) لا يجوز أن تعتمد المطالب ، إلا عندما يكون ضرورياً بصورة مطلقة ، فيما يتعلق بالسمات التقنية للإختراع ، على إشارات إلى الوصف أو الرسومات ؛ ولا يجوز ، على وجه الخصوص ، أن تعتمد على إشارات مثل " كما هو موصوف في الجزء من الوصف " ، أو " كما موضح في الشكل من الرسومات ".
(5) إذا كان الطلب يحتوى على رسومات ، يفضل أن تكون السمات التقنية المذكورة في المطالب متبوعة بعلامات الإحالة المتعلقة بتلك السمات ؛ وعندما تستخدم علامات الإحالة، فإنه يفضل أن توضع بين قوسين ؛ وإذا كان إدخال علامات الإحالة لا يسهل بصفة خاصة فهما أسرع للمطالب ، فلا ينبغي إدخالها .
(6) أى مطلب يقدم بعد تاريخ إيداع الطلب ولا يكون محدداً مع المطالب الظاهرة من قبل في الطلب ، يتم تسليمه أما كمطلب معدل أو كمطلب جديد ، حسب إختيار مودع الطلب .
(7) يتـــم شطب أى مطلب ظاهر من قبل فى الطلب ببيان رقم المطلب السابق متبوعاً بكلمــة " ملغى " .
المادة (17)
الرسومــات
(1) تكون الرسومات التي تشكل جزءاً من طلب للحصول على براءة إختراع على أوراق لا تزيد مساحة سطحها القابلة للإستخدام عن 26.2سم × 17 سم ؛ على ألا تحتوى الأوراق على أطر حول سطحها القابل للإستخدام أو المستخدم . ويكون الحد الأدني للهوامش كما يلي :
العلوى 2.5 سم
الايسر 2.5 سم
الأيمن 1.5 سم
السفلى 1.0 سم
(2) تنفذ الرسومات كما يلي :
(أ‌) بدون تلوين بخطوط متقطعة وخطوط واضحة ، مستوية السماكة ، سوداء وكثيفة وثابتة تسمح بلإستنساخ الواضح .
(ب) المقاطع المستعرضة توضح بخطوط تظليل لا تحول دون القراءة الواضحة لعلامات الإحالة والخطوط الإرشادية .
(جـ) مقياس الرسومات ووضوح تنفيذها التخطيطي يكونان بحيث يسمحان لإستنساخ فوتوغرافي مع تخفيض طولى في الحجم إلى الثلثين أن يميز كل التفاصيل دون صعوبة . إذا أعطى مقياس الرسم ، كحالة إستثنائية على رسم ، يتم تمثيلة بيانياً .
(د) كل الأرقام والحروف وعلامات الإحالة الظاهرة في الرسومات تكون بسيطة وواضحة والأقواس والدوائر وعلامات الاقتباس لا يجوز إستخدامها مرتبطة بالأرقام والحروف.
(هـ) عناصر الشكل نفسه يجب أن تكون بنسبة بعضها البعض ، إلا إذا كان الإختلاف في النسبة لا مناص عنه لوضوح الشكل .
(و) إرتفاع الأرقام والحروف لا يقل عن 0.32 سم وبالنسبة لحروف الرسومات تستخدم الحروف العربية و ، حيث يكون مألوفاً ، اللاتينية والإغريقية .
(ز) يجوز أن تحتوى نفس صحيفة الرسومات على عدة أشكال . وعندما يكون المقصود أن تكون الأشكال المرسومة على ورقتين أو أكثر شكلاً واحداً كاملاً ، ترتب الأشكال المرسومة على الأوراق المتعددة بحيث يمكن تجميع الشكل الكامل بدون حجب أى جزء من الأشكال الجزئية . و ترتب الأشكال المختلفة بدون إهدار مساحة ، وتكون مفصولة بوضوح عن بعضها البعض . وترقم الأشكال المختلفة على التتالي بالأعداد العربية ، بإستقلال عن ترقيم الأوراق.
(ح) علامات الاحالة غير المذكورة في الوصف أو المطالب لا يجوز أن تظهر في الرسومات، والعكس بالعكس . عندما يشار إلى نفس السمات بعلامات إحالة ، يجب أن يشار إليها في كل الطلب بنفس العلامات .
(ط) لا يجوز أن تحتوى الرسومات على مادة نصية ، إلا عندما يكون ذلك مطلوباً لفهم الرسومات ، وفى حدود كلمة واحدة أو كلمات مثل " ماء " ، " بخار" ، " مفتوح " ، " مغلق " ، " قطاع " على أ أ ، وفي حال رسم تخطيطي لدوائر كهربائية وقوالب تخطيطية أو الرسومات التي توضح خطوات الإنتالج ، قليلاً من الكلمات الأساسية القصيرة .
(ى) ترقم أوراق الرسومات وفقاً للمادة 20 (7) (أ) من هذه اللائحة.
(3) رسومات توضيح خطوات الإنتاج والرسومات التخطيطية تعتبر رسومات .
المادة (18)
الملخص
(1) يصاغ الملخص بحيث يكون أداة مسح فعالة لأغراض البحث في التقنية المعينه .
(2) يتكون الملخص مما يلي :
(أ‌) ملخص الكشف المضمن في الوصف ، والمطالب وأي رسومات ، تبين المجال التقني الذى ينتمى إليه الإختراع ، ومصاغاً بطريقة تمكن من الفهم الواضح للمشكلة التقنية وجوهر حل تلك المشكلة من خلال الإختراع والإستخدام أو الإستخدامات الرئيسية للإختراع ؛ و
(ب) حيث يكون ملائماً ، المعادلة الكيماوية التي ، من بين كل المعادلات المضمنة في الطلب ، تكون الأفضل تمييزاً للإختراع .
(3) يكون الملخص موجزاً بقدر ما يسمح الكشف ( يفضل أن يكون من 50 إلى 150 كلمة).
(4) لا يجوز أن يحتوى الملخص على بيانات حول المزايا أو القيمة المزعومة للإختراع أو حول تطبيقه المتأمل .
(5) كل سمة تقنية رئيسية مذكورة في الملخص وموضحة برسم في الطلب تكون متبوعة بعلامة إحالة ، توضع بين قوسين .
(6) يكون الملخص مصحوباً بالأكثر إيضاحاً من أى رسومات يقدمها مودع الطلب .
المادة (19)
المقاييس، المصطلحات والعلامات
(1) وحدات الأوزان والمقاييس يعبر عنها بمصطلحات النظام المترى .
(2) درجات الحرارة يعبر عنها بالدرجات المئوية " السنيتقريد " .
(3) الكثافة يعبر عنها بالوحدات المترية .
(4) تراعى المواد المستخدمة عموماً بالنسبة لبيانات الحراره والطاقة والضوء والصوت والمغنطيسية ، وكذلك بالنسبة للمعادلات الرياضية والوحدات الكهربائية ؛ بالنسبة للمعادلات الكيماوية ، تستخدم الرموز والأوزان الذرية والمعادلات الجزيئية السائدة في الإستخدام العام .
(5) عموماً ، تستخدم فقط المصطلحات والعلامات والرموزالتقنية المقبولة عموماً في التقنية الصناعية .
(6) تكون المصطلحات والعلامات متسقة في كل الطلب .
المادة (20)
عدد النسخ والمتطلبات المادية
(1) يودع الطلب وأي بيانات أو وثائق مصاحبة من 3 (ثلاث) نسخ، ولكن يجوز للمسجل أن يطالب مودع الطلب بتقديم نسخ إضافية .
(2) كل عناصر الطلب تقدم بحيث تسمح بالإستنساخ المباشر بالتصوير الفوتوغرافي والعمليات الإليكتروستاتية والأوفسيت الفوتوغرافي والتصوير الفوتوغرافي المصغر.
(3) يستخدم وجه واحد فقط من كل ورقة من أوراق الطلب .
(4) كل عناصر الطلب تكون على ورق مرن ، قوى ، أبيض ، أملس ، غير لامع ومعمر .
(5) يكون حجم الأوراق A4 ( 29.7 سم × 21 سم ) ، بالرغم من أن للمسجل أن يقبل أوراقاً من أحجام أخرى .
(6) أدنى هوامش للأوراق تكون كما يلي :
(أ‌) الهامش الأعلى لكل صفحة ماعدا الصفحة الأولى : 20 ملم
(ب) الهامش الأعلى للصفحة الأولى : 30 ملم
(ج) الهامش الجانبي المجاور للجلاد : 25 ملم
(د) الهامش الجانبي الآخر : 20 ملم
(هـ) الهامش الأسفل : 20 ملم
(7) (أ) ترقم كل الأوراق أعلى الورقة وفى الوسط ، بأعداد عربية متتالية .
(ب) في إنجاز ترقيم الأوراق المتسلسل ، توضع عناصر الطلب بالترتيب التالي : العريضة ، الوصف ، المطالب ، الملخص ثم الرسومات .
(ج) ينجز الترقيم المتسلسل للأوراق بإستخدام ثلاث سلاسل منفصلة من الترقيم ، السلسلة الأولى تطبق على العريضة فقط وتبدأ بالورقة الأولى من العريضة ، السلسلة الثانية تبدأ بالورقة الأولى من الوصف وتستمر عبر المطالب حتى آخر ورقة من الملخص ، والسلسلة الثالثة تطبق على أوراق الرسومات فقط وتبدأ بالورقة الأولى من الرسومات.
(Cool يكون نص الطلب مطبوعاً ؛ ويجوز للرموز البيانية والمعادلات الكيميائية والرياضية وبعض الحروف الأبجدية ، أن كان ضرورياً ، أن تكتب أو ترسم باليد .
(9) تنفذ الرسومات بخطوط ونقاط ثابته، سوداء وكثفية بدرجة كافية، مستوية السماكة وواضحة ، بدون تلوين .

المادة (21)
وحدة الإختراع
(1) تفسر المادة (6 ) من القانون بأنها تسمح ، على وجه الخصوص ، بإحدى الإمكانات التالية :
(أ‌) أن تضمن في نفس الطلب الخاص بمطالبة مستقلة بمنتج معين أو جزء من منتج ، مطالبة مستقلة بعملية صناعية كيفت خصيصاً لتصنيع المنتج المذكور ، وأن تضمن في نفس الطلب مطالبة مستقلة بإستخدام للمنتج المذكور.
(ب) أن تضمن في نفس الطلب الخاص بمطالبة مستقلة بمنتج صناعي معين ، مطالبة مستقلة بجهاز أو وسيلة صممت تحديداً لتنفيذ العملية الصناعية المذكورة.
(ج) أن تضمن في نفس الطلب الخاص بمطالبة مستقلة بمنتج معين، مطالبة مستقله بعملية صناعية كيفت خصيصاً لتصنيع المنتج ، وأن تضمن في نفس الطلب مطالبة مستقلة بجهاز أو وسيلة صممت تحديداً لتنفيذ العملية الصناعية .
(2) بدون الإخلال بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، لا تمنع ولا تعفى حقيقة أن مودع الطلب يعامل العملية الصناعية والمنتج أو جزء من المنتج كإختراعات مستقلة ، من الإلتزام بالوصف.
(3) مع مراعاة المادة (6) من القانون، يسمح بأن تضمن في نفس الطلب مطالبتان مستقلتان أو أكثر من نفس الفئة التي لا يمكن أن يغطيها مطلب عام واحد .
(4) مع مراعاة المادة (6) من القانون ، يسمح بأن يضمن في نفس الطلب عدد معقول من المطالب المستقلة التي تطالب بأشكال محددة من الإختراع المطالب بـه في مطالبة مستقلة .
(5) تفسر المادة 6(3) من القانون على أنها لا تسند إلى مودع الطلب السلطة التقديرية ليقرر ما إذا كان الطلب ينبغى تقسيمه أم لا . أن التقسيم يصرح بـه المسجل فقط عندما يتعلق طلب براءة واحدة بإختراعين أو أكثر لا رابط بينها حتى تشكل مفهوماً إبداعياً عاماً واحداً
المادة (22)
تقسيم الطلب
(1) يتعين أن يحتوى الطلب المقسم على إشارة للطلب المبدئي .
(2) إذا رغب مودع الطلب في تقديم طلب مقسم ليستفيد من أية أولوية مطالباً بها للطلب المبدئي، يجب أن يحتوي الطلب المقسم على عريضة لهذا الغرض ؛ وفي مثل هذه الحالة ، يعتبر إعلان الأولوية والوثائق المقدمة للطلب المبدئي بأنها تتعلق أيضاً بالطلب المبدئي .
(3) إذا كان مطالباً بأولويات طلبين سابقين أو أكثر للطلب المبدئي ، يجوز أن يستفيد طلب مقسم فقط من الأولوية أو الأولويات التي تنطبق عليه .
(4) (أ) تفسر المادة 6 (3) من القانون بأنها تسمح بتقسيم الطلب بشرط أن لا يتعدى الطلب المقسم الموضوع الذى تم الكشف عنه في الطلب المبدئي .
(ب) لأغراض هذه المادة يؤخذ أى موضوع تم الكشف عنه في الوصف أو في الرسومات في الإعتبار ، بشرط أن يكون ذلك الكشف كافياً لتمكين شخص من فهم الإختراع فهماً تاماً وتشغيله .
المادة (23)
الكشف المطلوب التغاضى عنه لأغراض حالة التقنية الصناعية السابقة
طلب الذى يرغب في أن يتغاضى عن الكشف عن الإختراع، طبقاً للمادة 3(1) من القانون لأغراض حالة التقنية الصناعية السابقة، عليه أن يشير إلى ذلك في الطلب وأن يقدم خطياً مع الطلب أو خلال 30(ثلاثين) يوماً من إيداع الطلب تفاصيل كاملة للكشف ، بما في ذلك الكشف الذي تم في معرض بموجب المادة (11) من إتفاقية باريس. في حال إشارة مودع الطلب إلى كشف تم في معرض عليه أن يودع خلال نفس المدة شهادة موثقة حسب الأصول صادرة عن السلطة المسؤولة عن المعرض تحتوى على تفاصيل المعرض وتاريخ المعرض ، وتبين أن الإختراع قد عرض بالفعل هناك .
(2) المادة 3 (1) من القانون لا تشمل الكشف عبر نشر طلبات البراءة في عُمان أو أي مكان آخر حتى وإن أودعت تلك الطلبات بواسطة مودع الطلب أو سلفه أو بموافقته .
المادة (24)
الإعلان عن أولوية وترجمة طلب سابق
(1) يتم الإعلان المشار إليه في المادة (7) من القانون في وقت إيداع طلب للحصول على براءة الإختراع على أن يبين :
(أ‌) تاريخ إيداع الطلب السابق
(ب) الدولة أو الإقليم الذى أودع فيه الطلب السابق أو عندما يكون الطلب السابق طلباً إقليمياً أو دولياً ، الدولة أو الدول التي أودع لها
(ج) إذا كان الطلب السابق طلباً إقليمياً أو دولياً ، المكتب الذى أودع لديه .
(2) إذا كان رقم الطلب السابق غير معروف في وقت إيداع الطلب المشار إليه في الفقرة (1) ، يتم تقديم ذلك الرقم خلال مدة 16(ستة عشر) شهرا بعد تاريخ الأولوية .
(3) إذا لم يتم تخصيص أحد رموز التصنيف الدولي للبراءات للطلب السابق ، أو لم يتم تخصيصة بعد في وقت إيداع الطلب المشار إليه في الفقرة (1) ، يتعين أن يبين مودع الطلب هذه الحقيقة في الطلب المذكور وأن يبلغ ذلك الرمز بمجرد أن يتم تخصيصة .
(4) يجوز لمودع الطلب ، في أى وقت قبل منح البراءة ، أن يعدل محتويات الإعلان المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة .
(5) تكون المدة لتقديم النسخة المعتمدة من الطلب السابق، المشار إليها في المادة (7)(2) من القانون، 3(ثلاثة) أشهر من تاريخ طلبها بواسطة المسجل ؛ إذا سبق أن قدمت نسخة لطلب آخر ، يجوز لمقدم الطلب أن يرد بالإشارة إلى ذلك الطلب الآخر .
(6) إذا كان الطلب بلغة غير اللغة العربية، يقوم مقدم الطلب خلال 3(ثلاثة) أشهر من تاريخ الطلب المذكور آنفاَ بتقديم ترجمة عربية للطلب السابق.
(7) ما لم يطلب المسجل غير ذلك ، يودع الطلب السابق وأية ترجمة لـه من نسخة واحدة .

المادة (25)
تصحيح أو إضافة مطالبة بالأولوية، إعادة العمل بحق الأولوية
(1) يقوم المسجل بتصحيح أو إضافة مطالبة بالأولوية فيما يتعلق بطلب ( " الطلب اللاحق")، إذا :
(أ‌) قدمت عريضة بذلك المعنى إلى دائرة الملكية الفكرية.
(ب‌) أودعت العريضة خلال المهلة الزمنية المقرره في المهلة الزمنية القابلة للتطبيق بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات على طلب دولي لتقديم مطالبة بالأولوية بعد إيداع طلب دولي.
(ج) كان تاريخ إيداع الطلب اللاحق ليس متأخراً عن تاريخ إنتهاء مدة الأولوية محسوبة من تاريخ إيداع الطلب الأسبق المطالب بأولويته.
(2) إذا كان الطلب ("الطلب اللاحق") الذى يطالب أو ربما يكون قد طالب بأولوية طلب سابق لـه تاريخ إيداع أوخر من التاريخ الذى إنقضت فيه مدة الأولوية ، ولكن خلال شهرين (60) يوما من التاريخ الذي إنقضت فيه الأولوية، على المسجل أن يعيد العمل بحق الأولوية ، إذا :
(أ‌) قدمت عريضه بذلك المعنى إلى دائرة الملكية الفكرية.
(ب) أودع الطلب خلال شهرين من التاريخ الذى إنقضت فيه الأولوية.
(ج) كان الطلب يبين أسباب الفشل في الإمتثال لمدة الأولوية.
(د) وجد المسجل أن الفشل في إيداع الطلب اللاحق خلال مدة الأولوية قد حدث بالرغم من أخذ الحذر الواجب الذي تتطلبة الظروف أو أن الفشل كان غير مقصود .
(3) إذا لم تودع نسخة من طلب سابق تكون مطلوبة بموجب المادة 6(5) من معاهدة قانون البراءات لدى دائرة الملكية الفكرية خلال الحد الزمنى المقرر في اللائحة وفقاً للمادة 6 من معاهدة قانون البراءات ، على المسجل أن يعيد العمل بحق الأولوية ؛ إذا :
(أ‌) قدمت عريضه بذلك المعنى إلى دائرة الملكية الفكرية ؛
(ب) أودعت العريضة خلال شهرين قبل إنقضاء 16(ستة عشر) شهرا من تاريخ إيداع طلب سابق أو ، إذا كان هناك أكثر من واحد من ذلك الطلب ، من تاريخ الإيداع الأسبق لتلك الطلبات السابقة.
(ج) وجد المسجل أن طلب النسخة المطلوب تقديمها قد تم إيداعه لدى المكتب الذى أودع لديه الطلب السابق ، خلال الحد الزمنى المقرر في اللائحة.
(د) أودعت نسخة من الطلب السابق خلال الحد الزمني المقرر في الفقرة (3)(ج) السابقة.
(4) لا يجوز للمسجل أن يرفض طلباً بموجب المواد الفرعية(1) إلى (3) ، كلية أو جزئياً ، بدون أن يعطى الطرف الطالب الفرصة لتقديم ملاحظات حول الرفض المنوى خلال شهرين من تاريخ الاخطار لتقديم تلك الملاحظات .

المادة (26)
زمن تقديم المعلومات الخاصة بالطلبات الأجنبية المتطابقة، براءات الإختراع وحقوق الحماية الأخرى
(1) تقدم المعلومات المطلوبة بموجب المادة (Cool من القانون خلال 3(ثلاثة) أشهر من تاريخ تقديم مثل ذلك الطلب ؛ ويجوز للمسجل تمديد ذلك الحد الزمنى بناءً على طلب مسبب من مقدم الطلب .
(2) إذا رد مقدم الطلب بأن الوثائق المطلوبة بموجب المادة (Cool غير متوفرة بعد، يجوز للمسجل أن يعلق إجراء فحص الطلب حتى ذلك الوقت الذى يتم فيه تقديم المستندات، على أن لا يكون ذلك التعليق أطول من سنتين من التاريخ الذى أودع فيه طلب الفحص بواسطة مودع الطلب.
المادة (27)
سحب وتعديل الطلب
(1) يسحب الطلب بإعلان خطى يسلم للمسجل ويكون موقعاً من كل مودع طلب .
(2) لا يرد رسم الطلب إذا سحب الطلب .
(3) أي تعديل بناءً على المادة (6) من القانون من القانون يتم مع دفع الرسم المقرر.
المادة (28)
طلب التاشير
(1) عند إستلام الطلب، على المسجل أن يؤشر، على كل وثيقة مكونة للطلب، التاريخ الفعلي للإستلام ورقم الطلب مكوناً من الحروف OM ، العلامة / ، الحرف P، العلامة / ، وآخر عددين من السنة التي تم فيها إستلام الأوراق المبدئية ، العلامة / ، ورقم من خمسة أرقام يخصص بالترتيب التسلسلي الذي يتم إستلام الطلبات به، حيث تستلم أي تصحيحات أو وثائق تودع لاحقاً في تواريخ مختلفة، على المسجل أيضاً أن يؤشر تاريخ إستلامها الفعلي في المكان الملائم من طلب منح البراءة على النوذج رقم(Cool.
(2) رقم الطلب المخصص بموجب الفقرة (1) يتم إقتباسه في كل المخاطبات اللاحقة الخاصة بالطلب .
المادة (29)
إعتماد والإخطار بتاريخ الإيداع
(1) على المسجل أن يفحص ما إذا كان الطلب يفى بمتطلبات المادة (9) من القانون.
(2) إخطار لإيداع أي تصحيح، بموجب المادة 9(ب) تكون خطية، ويتعين أن تحدد التصحيح أو التصحيحات المطلوبة وتطلب بأن تودع هذه التصحيحات خلال شهرين من تاريخ الإخطار، مع دفع الرسم المقرر .
(3) بمجرد أن يعتمد المسجل تاريخ الايداع، عليه إخطار مودع الطلب خطياً ، وإذا عومل الطلب كأنه لم يودع بموجب المادة (9) من القانون، على المسجل إخطار مـودع الطلب خطياً ، محدداً الأسباب .
المادة (30)
الفحص في ما يتعلق بالشكل
(1) إذا وجد المسجل أن الشروط المشار إليها في المادة 9(ب) من القانون غير مستوفاة، عليه أن يخطر مودع الطلب خطياً لإستيفاء النواقص المطلوبة خلال شهرين من تاريخ الاخطار وذلك بعد دفع الرسم المقرر. وإذا لم يقدم مع الطلب ملخص للبراءة ، على المسجل أن يخطر مودع الطلب بأن يصحح النقص اما بتقديم ملخص أو بدفع الرسم المقرر لإعداد الملخص بواسطة المسجل نفسه، وإذا لم يستوفي مودع الطلب النواقص خلال مدة الإخطار أو إذا رأى المسجل برغم استيفاء النواقص أن الشروط المشار إليها في المادة 9(ب) لم تستوف ، عليه أن يرفض الطلب ويخطر مودع الطلب ، خطياً مبيناً الأسباب .
(2) لا يؤثر رفض الطلب على تاريخ إيداعه الذي يبقى سارى الفعول .
المادة (31 )
النشر
(1) (أ) بعد 18 (ثمانية عشر شهرا) من تاريخ الإيداع يفتح المسجل طلب البراءة للفحص العام .
(ب) عند دفع الرسم المقرر، في أي وقت بين تاريخ الإيداع ونهاية مدة الثمانية عشر شهرا ، يجوز لمودع الطلب أن يطلب من المسجل فتح الطلب للفحص العام .
(2) يتم فتح الطلب للفحص العام بنشر العناصر التالية في الجريدة الرسمية:
(أ‌) رقم وتاريخ إيداع الطلب.
(ب) عنوان الإختراع.
(ج) إسم مودع / مودعى / والمخترع / المخترعين.
(د) تاريخ / تواريخ الأولوية.
(هـ) التصنيف الدولي.
(و) رسم واحد ( أن وجد ) يصور عناصر الإختراع الرئيسية.
(ز) الملخص.
وبيان بأن الطلب مفتوح للفحص العام
(3) يتلقى كل شخص ذو مصلحة نسخة من المحتويات الكاملة لطلبات البراءات المفتوحة للفحص العام بعد دفع الرسوم المقررة .
(4) على المسجل عدم الكشف أو السماح لطرف ثالث بالحصول على أية معلومات عن محتويات طلب البراءة، حتى يتم نشر الإعلان المذكور في الفقرة (2) من هذه المادة في الجريدة الرسمية .

المادة (32)
طلب الفحص
فى حال إيداع طلب الفحص بواسطة شخص غير مودع الطلب، على ذلك الشخص أن يوضح الأسباب التى تمنحه مصلحة مشروعة لتقديم طلب الفحص فيما يتعلق بالجوهر.
المادة (33)
تقديم المعلومات ذات الصلة بقابلية إستصدار البراءة
(1) يوضح الطرف ذو المصلحة السبب الذي يجعل المعلومات ذات الصلة حول تفاصيل الطلب أو أولويته ، وتوفر تلك المعلومات للجمهور، وتكون اللغة التي وفرت بها تلك المعلومات مناسبة فقط إذا كان يتحدث بها مجتمع ناءٍ ويستطيع فهمها أشخاص قلائل فقط خارج المجتمع . بخلاف ذلك، تكون اللغة التي وفرت بها المعلومات غير ملائمة .
(2) المعلومات المتعلقة بالكشف والتي وفرت شفهياً ، يتعين تقديمها مكتوبة أما في شكل إقرار مشفوع باليمين أو في أي شكل آخر.
المادة (34)
الفحص فيما يتعلق بجوهر الموضوع والقرار بمنح أو رفض منح براءة إختراع
(1) إذا رأى المسجل، مع الاخذ في الإعتبار نتائج تقرير البحث والفحص، ان الشروط المشار إليها في القانون غير مستوفاة، عليه أن يخطر مودع الطلب خطياً لتقديم ملاحظاته أو تعديل أو تقسيم الطلب، وذلك خلال مدة 3(ثلاثة) شهور من تاريخ الاخطار. ويجوز أن يخطر مودع الطلب عدة مرات، إذا اعتبر المسجل ذلك ضرورياً.
(2) عندما لا يتمثل مودع الطلب للاخطار الموجه له من المسجل، بالرغم ان الملاحظات أو التعديلات أو التقسيم الذى قدمه، والتي يرى المسجل أنها لا تفي بالشروط المطلوبة المشار إليها في القانون ، فإنه يرفض منح البراءة .
(3) على المسجل أن يبلغ قراره بمنح البراءة أو برفض منح البراءة خطياً إلى مودع الطلب، وفي حالة القرار بمنح البراءة يطلب من مودع الطلب سداد الرسم المقرر خلال تسعين ( 90 ) يوما من تاريخ الإخطار وإلا أعتبر الطلب كـأن لم يكن .

المادة (35)
القرارات المتعلقة بالطلبات المكرره أو المتداخلة
(1) عندما يودع طلبان أو أكثر لمنح براءة لنفس الإختراع ، وكانت هذه الطلبات تحمل نفس تاريخ الإيداع أو- حيثما ينطبق- نفس تاريخ الأولوية وأودعها نفس مودع الطلب ( طلبات مكرره ) ، يرفض المسجل أن يمنح أكثر من براءة واحدة بناءً على الطلبات المكرره .
(2) في حال إيداع طلبات مكرره، يخطر المسجل مودع الطلب لتوضيح الأسباب التي تبرر التكرار. وإذا إقتنع بأن التكرار يعود لسوء النية أو سلوك غير مشروع يرفض المسجل كل الطلبات .
(3) إذا أودع شخصان أو أكثر طلباً لمنح براءة تطالب بنفس الإختراع الذى صنع بصورة مستقلة وعندما تكون الطلبات اللاحقة جديدة لأغراض المادة (3) من القانون (طلبات متداخلة). على المسجل، قبل تطبيق المعيار المعلن في المادة (4) من القانون ، أن يعطى مودعى الطلبات فرصة للإستماع إليهم .
(4) يجوز لمودعى الطلبات ، خلال تسعين( 90 ) يوما من الإخطار، عرض ملاحظاتهم خطياً حول التداخل أو تعديل الطلب أو تحويل أو التنازل جزئياً أو كلياً عن الحق في البراءة ، حسبما يرونه ملائماً .
المادة (36)
منح البراءة، نشر الإشارة إليها، إصدار الشهادة
(1) (أ) يخصص المسجل رقماً لكل براءة يمنحها بالترتيب التسلسلى للمنح .
(ب‌) تعتبر البراءة بأنها قد منحت في التاريخ الذى ينشر فيه المسجل إشارة إلى منح البراءة.
(2) تمنح البراءة على النموذج رقم ( 9) وينشر المسجل في الجريدة الرسمية إشارة إلى منح البراءة ، تشتمل على البيانات التالية :
(أ‌) رقم البراءة .
(ب) إسم وعنوان مالك البراءة .
(ج) إسم وعنوان المخترع ، إلا إذا طلب بأن لا يذكر إسمه في البراءة.
(د) إسم وعنوان الوكيل ، إن وجد .
(هـ) تاريخ الإيداع .
(و) إذ كانت الأولوية مطالباً بها وتم قبول المطلب ، بيان بالأولوية وتاريخ الأولوية وإسم الدولة أو الدول التي أودع فيها أو بإسمها الطلب السابق .
(ز) تاريخ سريان منح البراءة .
(ح) عنوان الإختراع .
(ط) الملخص .
(ى) أكثر الرسومات إيضاحاً ، إن وجد .
(ك) رمز التصنيف الدولي للبراءات .
(ل) مذكرة حول ما إذا كان طلب البراءة قد عدل منذ النشر الذى تشير إليه المادة (9) من القانون.
وتشمل البراءة ، بالإضافة إلى المعلومات المبينة أعلاه ، تاريخ نشر الطلب والوثائق أو المراجع المستشهد بها من حالة التقنية الصناعية السابقة ، والوصف والمطالب و الرسومات ، إن وجدت .
(3) (أ) تصدر شهادة المنح على النموذج رقم (10)، موقعة من المسجل وتتضمن على :
(1) رقم البراءة .
(2) إسم وعنوان مالك البراءة .
(3) تاريخ إيداع - حيثما ينطبق - تاريخ أولوية الطلب .
(4) تاريخ سريان منح البراءة .
(ب) شهادة المنح يكون ملحقاً بها الوصف والرسومات ، إن وجدت ، والملخص والمطالب ويكون الملحق معتمداًَ من المسجل .
المادة (37)
التراخيص الإجبارية
(1) يقدم الطلب على النموذج رقم (11) ويكون مصحوباً ببيان من نسختين طبق الأصل حول الحقائق التي يستند إليها مودع الطلب وبينة من نسختين أصليتين تثبت صحة البيان . هذه الفقرة تسرى بصرف النظر عما إذا كان مودع الطلب كياناً خاصاً أو كياناً يعمل للحكومة أو كياناً مملوكاً للحكومة.
(2) يودع طلب الترخيص الإجباري لدى المسجل ويعنون إلى الوزير.
(3) على المسجل، خلال تسعين ( 90 ) يوما من تاريخ طلب منح ترخيص إجباري، أن يفحص ما إذا كانت متطلبات المادة (13) من القانون مستوفاة من حيث الظاهر، يقوم المسجل بإخطار الشخص أو الكيان المطالب بالترخيص الإجباري خطياً، مبينأ الأسباب، ويقوم المسجل فوراً بإرسال نسخة من الطلب إلى مالك البراءة وإلى المستفيدين- إن وجدوا- من الرخص الإجبارية الممنوحة، ودعوتهم إلى تقديم الملاحظات حولها خطياً إلى المسجل خلال تسعين ( 90 ) يوما من تاريخ الاخطار.
(4) على مالك البراءة أن يخطر فوراً وخطياً، كل المرخص لهم بالطلب، ويكون للمرخص لهم الحق في تقديم ملاحظات حوله، خطياً إلى المسجل خلال تسعين ( 90 ) يوما من تاريخ الاخطار الصادرة بموجب الفقرة (3) .
(5) يخطر المسجل فوراً الشخص المطالب بالترخيص الإجباري بأية ملاحظات تقدم.
(6) يعقد المسجل بعد ذلك جلسة إستماع يخطر الشخص المطالب بالترخيص الإجباري ومالك البراءة والأشخاص الذين قدموا ملاحظات بموجب الفقرتين (3) و (4) ، مانحاً إياهم إشعاراً خطياً مدته ثلاثين ( 30 ) يوما بالتاريخ المحدد للسماع .
(7) بعد السماع، يقدم المسجل كل السجلات والوثائق وكل المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك ما توصل إليه هو شخصياً إلى الوزير. وإذا وجد الوزير أن الشروط لمنح ترخيص إجباري مستوفاة يقوم بمنح الترخيص وإلا فإنه يرفضه .
(Cool يكون القرار بمنح أو رفض الترخيص الإجباري خطياً، ويبين الأسس التي قام عليها وفي حالة قرار المنح ويجب أن يحدد على وجه الخصوص :-
(أ) مدة منح الترخيص .
(ب) إلى أي الأعمال المشار إليها في المادة (13) من القانون يمتد الترخيص.
(ج) المهلة التي يجب أن يشرع خلالها المستفيد من الترخيص الإجباري في تشغيل الإختراع المحمى بالبراءة.
(د) الشروط المتعلقة بدفع المكافأة .
(9) يقوم المسجل بتسجيل الترخيص الإجباري وينشر قرار الوزير في الجريدة الرسمية وذلك بعد سداد الرسوم المقررة. كما يخطر خطياً بذلك مالك البراءة و المشاركين الآخرين .
(10) إذا تظلم أي شخص من قرار الوزير بمنح الترخيص الإجباري امام المحكمة المختصة، يقوم المسجل بعد صدور الحكم، بتسجيله في طلب الترخيص ونشره .
(11) تسرى أحكام وشروط قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، الصادر في 30 أغسطس 2003م ، حول تنفيذ الفقرة 6 من إعلان الدوحة حول إتفاقية تريبس والصحة العامة - متى كان ذلك ملائماً - على القرارات المتخذه بموجب المادة (13) من القانون وهذه المادة في سياق النفاذ إلى المنتجات الدوائية، خاصة تلك التي تشير إلى التنازلات من المادة 31 (و) والمادة 31 (ح) من إتفاقية تريبس.
المادة (38)
الرسوم السنوية ونشر البراءات التي سقط الحق فيها
(1) يقوم المسجل بالتأشير في السجل بسقوط الحق في البراءة بسبب عدم دفع الرسم السنوي في الوقت المحدد طبقا للمادة (12) من القانون، وينشر عن ذلك في الجريدة الرسمية .
(2) لا ترد الرسوم السنوية .
(3) لأغراض نشر المعلومات التقنية وتشجيع إستغلال التقنيات المتوفرة في عمان بواسطة الصناعة العمانية، يجوز للمسجل أن ينشر في الجريدة الرسمية ملخصاً بالبراءات الساقطة كل ستة أشهر أو عندما يجد ذلك ملائماً.
المادة (39 )
الإلغاء
(1) يتم إلغاء بعض المطالب أو جزء منها وفقا لاحكام المادة (14) من القانون ، وذلك بموجب الحكم الصادر من المحكمة المختصة.
(2) يقوم مالك البراءة بإخطار أي مرخص لـه بأية دعوى قضائية تقام لإلغاء البراءة خطيا، كذلك يخطر الشخص المطالب بالإلغاء أي مستفيدين من الرخص الإجبارية الممنوحة بموجب المادة (13) من القانون، وعندما يكون سبب الإلغاء هو أن مالك البراءة ليس هو المخترع أو خليفته، يخطر كذلك الشخص الذى إدعى بأن لـه الحق في البراءة .
المادة (40)
الطلبات الدولية المودعة من خلال معاهدة التعاون بشأن البراءات
(1) يعامل الطلب الدولي بتعيين عُمان، وفقا لهذه المادة ، كطلب للحصول على براءة أو نموذج منفعة أودع بموجب احكام القانون متخذاً كتاريخ إيداع لـه تاريخ الإيداع الدولي المعتمد بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات .
(2) (أ) (1) تعمل دائرة الملكية الفكرية كمكتب تسلم طلبات فيما يتعلق بطلب دولي يودع لديه بواسطة شخص مقيم في عُمان أو مواطن عُماني .
(2) يجوز تقديم الطلب بواسطة المخترع أو خلفه او بواسطة وكيل قانوني ، بناءً على المادة (90) من اللائحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات. إذا كان الطلب موقعاً من الوكيل، ويجب أن تكون وثيقة تعيينه منفصلة وتراعى النموذج المحدد بواسطة المكتب الدولي .
(ب) يودع الطلب الدولي المودع لدى دائرة الملكية الفكرية باللغة الإنجليزية ويدفع رسم التحويل المقرر.
(ج) يجب أن يراعى الطلب متطلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية .
(د) يضع دائرة الملكية الفكرية ختم تاريخ الإستلام على الطلب. إذا كان الطلب لا يمتثل لمتطلبات المادة (11) من معاهدة التعاون بشأن البراءات ، ويخطر المسجل مودع الطلب بذلك ويحدد لـه الفترة الزمنية التي يجب تقديم التصحيحات اللازمة خلالها .
(هـ) تاريخ إيداع الطلب الدولي هو تاريخ إستلام الطلب إمتثالاً للمادة (11) من معاهدة التعاون بشأن البراءات أو في حال ضرورة إجراء تصحيح أو أكثر تاريخ إستلام ذلك التصحيح أو التصحيحات .
(و) إذا لم يقدم مودع الطلب التصحيح أو التصحيحات حسب طلب دائرة الملكية الفكرية، يخطر المسجل مودع الطلب بأن طلبه قد رفض .
(ز) إذا تحقق المسجل، بعد إعتماد تاريخ إيداع للطلب الدولي، من أن أحكام المادة (14-1) من معاهدة التعاون بشأن البراءات لم يتم الإمتثال لها، يقوم بتحديد الفترة الزمنية التي يجب إيداع التصحيحات اللازمة خلالها.
(ح) إذا لم تقدم التصحيحات اللازمة وفقاً للقاعدة الفرعية (ز) ، يقوم المسجل بإخطار مودع الطلب والمكتب الدولي بأن الطلب يعتبر مسحوباً.
(ط) إذا تحقق المسجل، بعد إعتماد تاريخ إيداع للطلب الدولي، من أن رسماً واحداً أو أكثر من الرسومات المذكورة في الطلب ناقص أو ناقصة، عليه أن يحدد الحد الزمنى الذى يجب على مقدم الطلب أن يقدم خلاله الرسم أو الرسومات الناقصه. وإذا قدمت الرسومات الناقصه خلال المدة المحددة بواسطة المسجل ، يكون تاريخ الإيداع هو تاريخ إستلام الرسم أو الرسومات الناقصه . غير ذلك ، يستبقى تاريخ الإيداع ويعتبر أى ذكر للرسم أو الرسومات الناقصه في الطلب غير موجود .
(ى) في حال تقديم الطلب الدولي أو أي تعديل أو تصحيح أو وثيقة أخرى بالتلغراف أو التيلى برنتر أو الفاكس معنوناً إلى المسجل، على مودع الطلب أن يزود دائرة الملكية الفكرية، خلال 14 ( أربعة عشر) يوماً من تاريخ الإرسال بأصل تلك الوثائق وخطاب مرفق يحدد ذلك الإرسال السابق . وبغير ذلك تعتبر تلك الوثائق غير موجودة .
(ل) إذا تبين للمسجل، خلال 4 (أربعة) أشهر من تاريخ إيداع الطلب الدولي ، أن متطلبات المادة 11(أ) إلى (ج) من معاهدة التعاون بشأن البراءات لم تستوف، يقوم بإخطار مودع الطلب بأن طلبه يعتبر مسحوباً .
(م) يجوز لمودع الطلب أن يطلب من المكتب الدولي أن يرسل طلبه إلى المكاتب المعينة حتى يمارس حقه في مطالبة تلك المكاتب بمراجعة قرار المسجل برفض أو بإعتبار الطلب الدولي مسحوباً ، بناءً على المادة (25) من معاهدة التعاون بشأن البراءات والمادة (51) من لائحتها التنفيذية .
(ن) ترسل كل الوثائق المستلمة بواسطة دائرة الملكية الفكرية ، بما فيها تلك الخاصة بالطلبات المرفوضة أو المسحوبة، إلى المكتب الدولي.
(4) تحدث تواريخ الإيداع والنشر الدولي نفس الأثار كتواريخ للإيداع والنشر في عُمان .
(5) (أ) تعمل دائرة الملكية الفكرية كمكتب معين فيما يتعلق بطلب دولي تكون عُمان معينة فيه لأغراض الحصول على براءة وطنية أو شهادة نموذج منفعة بموجب أحكام القانون .
(ب) الطلبات الدولية التي تعين عُمان يجوز لها أن تتقدم لمنح براءة أو شهادة نموذج منفعة .
(ج) في حال تعيين عُمان، يجب على مودع الطلب أن يقدم، حتى إنتهاء مدة 20(عشرين) شهراً من تاريخ الأولوية، المواصفات باللغة العربية طبقاً للإيداع التمهيدي الدولي ( الوصف ، المطالب ، الملخص والرسومات ، إن وجدت) و، إذا كان ملائماً ، التعديلات والبيانات التي تشير إليها المادة (19) من معاهدة التعاون بشأن البراءات ، مصحوبة بوثيقة تحدد العناصر الأساسية للطلب الدولي، وتسمية المخترع ودليل دفع الرسم المستحق .
(د) إذا فشل مودع الطلب في تقديم على الأقل المطالب أو الوصف باللغة العربية، يعتبر الطلب مسحوباً فيما يتعلق بعُمان. إذا فشل مودع الطلب في أن يقدم باللغة العربية واحدة من الوثائق الأخرى المذكورة في المادة الفرعية (ج) يقوم المسجل بدعوته لتقديم تلك الوثائق خلال 60(ستين) يوماً . إذا كانت الوثيقة الناقصة هي البيان المشار إليه في المادة الفرعية (جـ) ، يعتبرها المسجل غير موجودة. إذا كانت الوثيقة المفقودة أحدى الوثائق الأخر ، يعتبر المسجل الطلب مسحوباً فيما يتعلق بعُمان. في هذه الحالة ، يجوز لمودع الطلب أن يطلب، خلال 60 (ستين) يوماً من التاريخ الذى إعتبر فيه الطلب مسحوباً، بأن يعاد النظر في الطلب عند تقديم الوثيقة الناقصة المعنية.
(هـ) إذا لم ينفذ البلاغ المشار إليه في المادة (20) من معاهدة التعاون بشأن البراءات ، يقوم مودع الطلب بتقديم تلك الوثائق خلال 60 (ستين) يوماً من التاريخ الذى يقوم فيه دائرة الملكية الفكرية بالإخطار بعدم وجود ذلك البلاغ، وفى هذه الحالة تبقى بداية المرحلة الوطنية معلقة .
إذا لم تقدم الوثائق خلال تلك الفترة الزمنية وإذا كان البلاغ وفقاً للمادة (20) من معاهدة التعاون بشأن البراءات لم يستلم في هذا الأثناء، يعتبر الطلب مرفوضاً فيما يتعلق بعُمان. في هذه الحالة ، يجوز لمودع الطلب أن يطلب، خلال 60(ستين) يوماً من التاريخ الذى إعتبر فيه الطلب مرفوضاً، أن يعاد النظر في الطلب عند تقديم الوثيقة المفقودة المعينة .
(و) تجوز ممارسة الحق في تعديل الطلب ، حسب نص المادة (28) من معاهدة التعاون بشأن البراءات والمادة (52) من لائحتها التنفيذية :
(1) خلال 60 ( ستين ) يوماً من إنتهاء المدة المحددة في المادة (22-1 ) من معاهدة التعاون بشأن البراءات .
(2) إذا كان البلاغ الذى تشير إليه المادة (20) من معاهدة التعاون بشأن البراءات لم يرسل إلى دائرة الملكية الفكرية قبل انتهاء المدة المحددة في المادة (20-1 ) من معاهدة التعاون بشأن البراءات ، خلال 4 (أربعة) أشهر بعد انتهاء تلك المدة.
(3) في أي حال ، حتى إنتهاء تلك المدة .
(6) (أ) تعمل دائرة الملكية الفكرية كمكتب
جدو
جدو
رئيس مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة

عدد المساهمات : 90
تاريخ التسجيل : 27/04/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى