مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين وخبراء الملكية الفكرية
اهلا ومرحبا بك اخي الزائر لا تتردد في التسجيل بمنتداك واستفيد وفيد غيرك يسعدنا تواجدك معنا http://cambridgearbitration.net/Courses.aspxنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين وخبراء الملكية الفكرية
اهلا ومرحبا بك اخي الزائر لا تتردد في التسجيل بمنتداك واستفيد وفيد غيرك يسعدنا تواجدك معنا http://cambridgearbitration.net/Courses.aspxنا
مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين وخبراء الملكية الفكرية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تابع اللائحة التنفيذية العمانية لحماية حقوق الملكية الفكرية 2

اذهب الى الأسفل

تابع اللائحة التنفيذية العمانية لحماية حقوق الملكية الفكرية  2 Empty تابع اللائحة التنفيذية العمانية لحماية حقوق الملكية الفكرية 2

مُساهمة من طرف جدو السبت 24 نوفمبر 2012 - 13:03

تابع اللائحة التنفيذية العمانية 2
المادة (51)
قبول الطلب
(1) إذا قبل المسجل الطلب بدون شروط، يتم إخطار مودع الطلب بالقرار، ويقوم المسجل بنشر الطلب في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم المقررة .
(2) إذا قبل المسجل الطلب بشروط ولم يعترض عليها مودع الطلب، يتم إخطار مودع الطلب بالقرار، ويقوم المسجل بنشر الطلب في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم المقررة .
وإذا لم يقم مودع الطلب بإستكمال إجراءات التسجيل خلال فترة (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، أعتبر متنازلا عن طلبه .
المادة (52)
النشر
يقوم المسجل بنشر الطلب في الجريدة الرسمية، وذلك خلال ( 30 ) يوما بعد سداد الرسوم المقررة ، على أن يشمل البيانات التالية :
( أ ) الرقم المتتابع للعلامة .
( ب) صورة مطابقة من العلامة .
( ج ) إسم طالب التسجيل وجنسيته وعنوانه ومحل إقامته .
( د ) تاريخ الإيداع .
(هـ) تاريخ الأولوية ( إن وجد ) .
( و ) السلع أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة بشأنها مع إشارة إلى الفئة المطابقة للتصنيف الدولي.
( ز) إسم وعنوان الوكيل ( إن وجد ) .
المادة(53)
المعارضــــة
(1) يقدم الإخطار بالمعارضة للمسجل خلال تسعين ( 90 ) يوما من تاريخ نشر العلامة في
الجريدة الرسمية على النموذج رقم(14) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
(2) على المسجل أن يخطر مودع الطلب بالإعتراض واذا لم يرد مودع الطلب خلال المدة
المحددة في المادة 38(2/ج) من القانون يعتبر متنازلا عن طلب التسجيل .
(3) يقدم الرد على الاعتراض على النموذج رقم (15) بعد سداد الرسوم المقررة.
(4) للمسجل أن يفصل فى الإعتراض بالقبول أو الرفض خلال ستين ( 60 ) يوما بعد إنتهاء فترة
الإعتراض المنصوص عليها فى الفقرة (2)، وأن يخطر الطرفين بقرار الفصل.
المادة (54)
تسجيل العلامات، إصدار الشهادة
(1) بعد استيفاء شروط قبول العلامة التجارية وإنتهاء الفترة المحددة للإعتراض بعد النشر في الجريدة الرسمية، أو تم الفصل في المعارضة لصالح مودع الطلب، على المسجل إخطار مودع الطلب كتابة بدفع رسوم التسجيل خلال (60) ستين يوما من تاريخ إستلامه الإخطار، وإلا اعتبر متنازلا عن طلبه .
(2) يصدر المسجل شهادة التسجيل وفقا للنموذج رقم (16) وذلك بعد الإعلان عن العلامة في احدى الجرائد اليومية التي تصدر في السلطنة باللغة العربية .
وتشتمل شهادة التسجيل على البيانات التالية:
( أ ) الرقم المتتابع للعلامة .
(ب) رقم التسجيـل الدولي للعلامة ( ان وجد ).
( ج) صورة مطابقة من العلامة .
( د ) إسم طالب التسجيل وجنسيته وعنوانه ومحل إقامته .
( هـ ) تاريخ الإيداع .
( و ) السلع أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة بشأنها مع إشارة إلى الفئة المطابقة
للتصنيف الدولي.
(ز) إذا كانت الأولوية مطالباً بها وتم قبول المطالبة ، يذكر تاريخ الأولوية واسم الدولة أو الدول التي أودع فيها أو بإسمها الطلب.
(ح) إذا كان هناك تسجيل سابق مطالباً بـه وفقاً لاحكام للمادة 38(4/ب) من القانون، يذكر
اسم الدولة الذى منح فيه التسجيل السابق.
(ط) تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ورقم عدد الإصدار.
( ي ) تاريخ التسجيل.
المادة (55)
تجديد تسجيل العلامة التجارية
(1) يجوز تقديم طلب تجديد تسجيل العلامة بموجب أحكام المادة (41) من القانون خلال فترة الستة (6) أشهر التي تسبق إنتهاء التسجيل ، ويقدم الطلب على النموذج رقم(17) ، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة وغرامة التأخير ( إن وجدت ) .
(2) ينشر المسجل التجديد في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم المقررة ، ويثبت التجديد في السجل .
(3) يصدر المسجل شهادة التجديد وفقا للنموذج رقم (18) ، وتشتمل على البيانات التالية:
( أ ) الرقم المتتابع للعلامة .
( ب) صورة مطابقة من العلامة .
( ج ) إسم طالب التسجيل وجنسيته وعنوانه ومحل إقامته .
( د ) تاريخ الإيداع .
( هـ ) السلع أو الخدمات التى سجلت العلامة بشأنها مع إشارة إلى الفئة المطابقة للتصنيف الدولي.
(و) تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ورقم عدد الإصدار.
( ز ) تاريخ التجديد .
المادة (56)
انتقال الملكية ، الرهن ، الترخيص بالإنتفاع
1 - أ - يجوز لصاحب الطلب أن يتقدم إلى المسجل وفقاً للنموذج رقم (19) يطلب نقل ملكية العلامة التجارية مرفقا بالطلب المستندات المؤيدة لطلبه وموثقه حسب الأصول، ونسخة من شهادة القيد بالسجل التجاري .
ب – لا يجوز تقديم طلب لنقل ملكية علامة ما من العلامات التي تعتبر مرتبطة دون بقية العلامات الأخرى المرتبطة بها.
ج- على المسجل الفكرية التأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة مع ذكر اسم المالك الجديد ومهنته وعنوانه وسبب انتقال الملكية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ التأشير به في السجل، ويخطر المسجل صاحب طلب نقل الملكية بذلك وفقا للنموذج رقم (20 ) .
د – يقوم المسجل بإشهار انتقال ملكية العلامة في الجريدة الرسمية وذلك بعد سداد الرسوم المقررة ويشمل الإشهار البيانات التالية :
1 – الرقم المتتابع للعلامة.
2 – تاريخ تسجيل العلامة ورقم وتاريخ الجريدة الرسمية التي أشهر بها التسجيل.
3 – اسم مالك العلامة السابق .
4 – اسم من انتقلت اليه الملكية وجنسيته ومهنته وعنوانه.
5 – تاريخ انتقال الملكية وتاريخ التأشير بالسجل.
2 أ ـ يقوم المسجل بالتأشير في السجل برهن العلامة أو الترخيص بالانتفاع طبقاً لذات الاجراءات الخاصة بإنتقال ملكيتها والرسوم المقررة ، على أن يشتمل قيد الرهن أو الترخيص بالانتفاع على ذات البيانات المنصوص عليها في الفقرة 1 /د السابقة، ويقدم طلب الرهن على النموذج رقم (21) كما يقدم طلب الترخيص بالإنتفاع على النموذج رقم (22) .

ب – يكون شطب الرهن بناء على طلب يقدم من مالك العلامة الى المسجل مصحوباً بالمستندات الدالة على انقضاء الرهن.
ويجب شهر الشطب في الجريدة الرسمية مع بيان رقم وتاريخ الجريدة التي أشهر فيها رهن العلامة وذلك بعد دفع الرسوم المقررة .
المادة (57)
البحث عن علامة
يجوز لكل ذي شأن أن يتقدم الى المسجل بطلب على النموذج رقم (23) بطلب البحث عن علامة تجارية لدى سجلات الدائرة. وعلى المسجل أن يخطر صاحب الطلب بنتيجة البحث وفقا للنموذج رقم ( 24 ) مع ذكر الملاحظات إن وجدت .
المادة (58)
العلامات الجماعية وعلامات التصديق
(1) تسرى أحكام المواد (43 إلى 46 ) من هذه اللائحة مع إجراء التعديلات اللازمة على العلامات الجماعية وعلامات الإعتماد مع مراعاة ما يلي :
(أ) لا يقبل طلب لتسجيل علامة جماعية أو علامة إعتماد ما لم تسمى العلامة ، في طلب التسجيل ، كعلامة جماعية أو علامة إعتماد ، و ما لم يكن الطلب مصحوباً بنسخة من اللائحة التي تنظم إستخدام العلامة ، معتمدة من مودع الطلب .
إذا كان طلب التسجيل لعلامة جماعية ، تكون نسخة اللائحة المطلوبة معتمدة فقط من أصحاب العلامة .
(ب) تحدد اللائحة المنظمة لإستخدام العلامة الخصائص العامة أو نوعية السلع أو الخدمات التي تعينها علامة الإعتماد والشروط التي ستستخدم بموجبها والأشخاص الذين يجوز أن يستخدموها ؛ ويتعين أن تنص اللائحة على ممارسة رقابة فعالة على إستخدام العلامة إمتثالاً لتلك اللائحة ، وتحدد عقوبات كافية على أى إستخدام يتعارض مع اللائحة المذكورة.
(2) يشتمل نشر تسجيل العلامة الجماعية أو علامة الإعتماد ، على ملخص للائحة الملحقة بالتسجيل .
(3) يكون الإخطار بالتغييرات التي تحدث في اللائحة المنظمة لإستخدام العلامة خطياً .
(4) لأغراض إستخدام العلامة الجماعية فيما يتعلق بأحكام المادة (43) من القانون، يجوز لمالك العلامة الجماعية أن يستخدم العلامة بنفسه شريطة أن تكون مستخدمة أيضاً بواسطة أشخاص آخرين مصرح لهم طبقاً للائحة المنظمة لذلك الإستخدام ؛ ويعتبر الإستخدام بواسطة أولئك الأشخاص إستخداماً بواسطة المالك .
(5) لأغراض إستخدام علامة الإعتماد فيما يتعلق بأحكام المادة (44) من القانون، وحيث يكون مالك علامة الإعتمادا مقيدا من إستخدام تلك العلامة فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات الصادرة بشأنها، يعتبر الإستخدام بواسطة أشخاص معتمدين إستخداماً بواسطة المالك .
المادة (59)
الشطب بسبب الإبطال أو عدم الإستخدام
(1) عندما تقرر المحكمة ، طبقاً للمادة (42) أن تشطب العلامة من السجل فيما يتعلق بأي من السلع أو الخدمات المسجلة بشأنها ، يقوم المسجل بشطب العلامة من السجل.
(2) يتم نشر شطب العلامة من السجل بسبب عدم الإستخدام.
المادة (60)
التسجيلات الدولية بموجب إتفاقية مدريد وبروتوكول مدريد
لأغراض هذا القانون :
(أ) " بروتوكول مدريد " يعنى البروتوكول المتعلق بإتفاقية مدريد الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامات ، 14 إبريل ، 1891 ؛
(ب) " إتفاقية مدريد " تعنى إتفاقية مدريد الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامات ، 14 إبريل ، 1891 ؛
(ج) " اللائحة التنفيذية المشتركة " تعنى اللائحة التنفيذية لاتفاقية مدريد وبروتوكول مدريد ؛
(د) " المكتب الدولي " يعنى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ؛
(هـ) " السجل الدولي " يعنى مجموعة البيانات الرسمية الخاصة بالتسجيلات الدولية المنفذة بموجب بروتوكول مدريد وإتفاقية مدريد ، التي يحتفظ بها المكتب الدولي ؛
(و) " الطلب الأساسي " يعنى طلب تسجيل لعلامة تجارية يودع لدى دائرة الملكية الفكرية بموجب أحكام هذا القانون ، ويستخدم كأساس لتقديم الطلب لتسجيل دولي بموجب بروتوكول مدريد ؛
(ز) " التسجيل الأساسي " يعنى تسجيل علامة تجارية لدى دائرة الملكية الفكرية بموجب أحكام هذا القانون ، ويستخدم كأساس لتقديم الطلب لتسجيل دولي بموجب بروتوكول مدريد .
المادة (61)
الطلبات الدولية التي يكون منشأها عُمان
(1) أى إخطارات، بما في ذلك الطلبات الدولية، التى تقدم إلى المكتب الدولي بواسطة دائرة الملكية الفكرية تكون باللغة الإنجليزية.
(2) إذا أودع الطلب دولي لدى دائرة الملكية الفكرية لتحويله إلى المكتب الدولي، تتحقق الدائرة من أن عُمان مؤهلة كبلد منشأ بموجب بروتوكول مدريد فيما يتعلق بذلك الطلب، وأن التفاصيل الظاهرة في الطلب الدولي تتطابق مع التفاصيل ذات الصلة الظاهرة في الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي، حسبما يكون الوضع ، طبقاً لأحكام بروتوكول مدريد واللائحة التنفيذية .
(3) يرسل الطلب إلى المكتب الدولي بواسطة الدائرة وذلك بعد إستيفائه كافة الشروط طبقا لأحكام بروتوكول مدريد ولائحته التنفيذية .
(4) رسم المعالجة المقرر يكون مستحقاً عن إعتماد وأرسال الطلب الدولي الذى يكون منشأه عُمان إلى المكتب الدولي .
(5) تقوم الدائرة بإخطار المكتب الدولي بأية تعديلات قد تطرأ على السلع أو الخدمات على الطلب المودع الأساسي أو التسجيل في عمان وفقاً لأحكام المادة (6) من بروتوكول مدريد ، يكون الطلب المودع الأساسي أو التسجيل في عمان لا تأثير لـه، وذلك عندما وبسبب ذلك يتم إلغاء التسجيل الدولي .يقوم دائرة الملكية الفكرية بإخطار المكتب الدولي بذلك ويطلب إلغاء التسجيل الدولي .
المادة (62)
التسجيلات الدولية التي تكون عُمان طرفاً متعاقداً معيناً فيما يتعلق بها
(1) إذا أخطر المسجل بواسطة المكتب الدولي بطلب دولي يتضمن تعيين عُمان، عليه :
(أ) أن ينشر الطلب الدولي في الجريدة الرسمية، ويجوز لأي شخص ذي مصحلة أن يعترض خلال 90 (تسعين) يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
(ب) بصرف النظرعما إذا أودعت المعارضة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يفحص ما إذا كانت العلامة هي علامة حسبما معرفة في المادة (1) من القانون أو قابلة للتسجيل بموجب المادة (38) من القانون.
(2) إذا رأت دائرة الملكية الفكرية أن العلامة موضوع تسجيل دولي يعين عُمان لا يمكن حمايتها، يقوم بإبلاغ رفض مؤقت للحماية إلى المكتب الدولي يكون متمشياً مع المتطلبات المقرره في بروتوكول مدريد واللائحة التنفيذية. ويتمتع صاحب ذلك التسجيل الدولي بنفس الوسائل القانونية لإسترداد الحق كأنما العلامة قد أودعت للتسجيل مباشرة لدى دائرة الملكية الفكرية .
(3) إذا أتخذ دائرة الملكية الفكرية قراراً فيما يتعلق برفض مؤقت، يقوم المكتب بإبلاغ تلك الواقعة إلى المكتب الدولي عن طريق بيان يكون متمشياً مع المتطلبات المقرره في بروتوكول مدريد ولائحته التنفيذية .
(4) إذا قبلت حماية علامة هي موضوع تسجيل دولي، سواءً أكان ذلك القبول قبولاً مطلقاً أو رهناً بشروط أو قيود، يقوم المكتب بأسرع ما يمكن بعد القبول، بالإيعاز بالإعلان عن النشر الدولي كما هو منصوص .
(5) عند إيداع معارضة لدى دائرة الملكية الفكرية ضد التسجيل الدولي، على الدائرة أن تخطر المكتب الدولي بتلك الواقعة كرفض مؤقت بناءً على المعارضة، وفقاً لبروتوكول مدريد واللائحة التنفيذية. ويتمتع صاحب التسجيل الدولي المعني بنفس الوسائل القانونية لإسترداد الحق كأنما العلامة قد أودعت للتسجيل مباشرة لدى دائرة الملكية الفكرية .
(6) عندما تصدر دائرة الملكية الفكرية قراراً فيما يتعلق بمعارضة أودعت ضد تسجيل دولي يعين عُمان، على دائرة الملكية الفكرية أن تخطر المكتب الدولي بتلك الواقعة عن طريق بيان تمشياً مع المتطلبات المقررة في بروتوكول مدريد ولا ئحته التنفيذية .
المادة (63)
آثار التسجيل الدولــي
(1) التسجيل الدولي الذي يعين عُمان تكون لـه نفس الآثار، إبتداءً من تاريخ التسجيل الدولي، كأنما العلامة قد أودعت مباشرة لدى دائرة الملكية الفكرية بموجب القانون وهذه اللائحة .
(2) إذا لم يبلغ رفض بواسطة دائرة الملكية الفكرية إلى المكتب الدولي وفقاً لبروتوكول مدريد ولائحته التنفيذية، أو إذا تم سحب ذلك الرفض لاحقاً، تكون حماية العلامة في عُمان، إبتداء من تاريخ التسجيل الدولي، هى نفس الحماية كما لو أن العلامة قد تم تسجيلها بواسطة المكتب بموجب هذا القانون .
(3) إذا أبطلت آثار تسجيل دولي في عُمان ولم يعد الالغاء خاضعاً للإستئناف، على دائرة الملكية الفكرية، شريطة أن يكون مدركاً لذلك القرار، أن يخطر المكتب الدولي طبقاً للأحكام ذات الصلة من بروتوكول مدريد ولائحته التنفيذية .
(4) أي تسجيل تم في السجل الدولي فيما يتعلق بتسجيل دولي يكون له، بالقدر الذى ينطبق على عُمان كطرف متعاقد معين، نفس الأثر كما لو أنه قد سجل في سجل العلامات في دائرة الملكية الفكرية.
(5) إذا كان تسجيل دولي يعين عُمان علامة جماعية أو علامة تصديق، تقدم اللائحة المنظمة لإستخدام تلك العلامة الجماعية -إن وجدت- أو علامة التصديق مباشرة بواسطة صاحب ذلك التسجيل الدولي إلى دائرة الملكية الفكرية خلال الحد الزمنى المقرر .
(6) (أ) تكون علامة مسجلة في عُمان موضوعاً أيضاً لتسجيل دولي يمتد إلى عُمان.
(ب) يكون نفس الشخص مسجلاً كصاحب التسجيل في عُمان والتسجيل الدولـي.
(ج) تكون كل السلع والخدمات المدرجة في عُمان مدرجة أيضاً في التسجيل الدولي فيما يتعلق بعًمان
(د) يكون إمتداد ذلك التسجيل الدولي إلى عُمان أصبح سارياً بعد تسجيل تلك العلامة في عُمان.
وتقوم دائرة الملكية الفكرية، بناءً على طلب من صاحب التسجيل الدولي، بتدوين
التسجيل الدولي في السجل فيما يتعلق بالعلامة المسجلة في عُمان.
(هـ) الطلب بموجب الفقرة (أ) يكون خاضعاً لدفع الرسم المقرر .
(و) عندما تدون دائرة الملكية الفكرية تسجيلاً دولياً وفقاً للقاعدة الفرعية (أ)، عليها أن تخطر المكتب الدولي وفقاً للفقرة الفرعية ( أ ) ويبين ذلك الأخطار مايلي :
(1) رقم التسجيل الدولي المعني.
(2) عندما تكون بعض السلع والخدمات المدرجة في التسجيل الدولي فقط هى المعنية ، تلك السلع والخدمات.
(3) تاريخ إيداع ورقم طلب التسجيل وتاريخ التسجيل ورقم العلامة في عُمان.
(4) تاريخ أولوية التسجيل في عُمان ، إن وجد .
(5) المعلومات المتعلقة بأي حقوق مكتسبة بناءً على التسجيل في عُمان.
(7) (أ) إذا ألغي تسجيل دولي يعين عُمان بناءً على طلب مكتب المنشأ وفقاً للمادة 6 (4) من بروتوكول مدريد، فيما يتعلق بكل أو بعض أو كل السلع والخدمات المدرجة في التسجيل الدولي، يجوز للشخص الذى كان مالكاً للتسجيل الدولي في وقت إلغائه أن يودع لدى دائرة الملكية الفكرية، خلال تسعين ( 90 ) يوما من التاريخ الذى ألغي فيه التسجيل الدولي، طلباً لتسجيل نفس العلامة فيما يتعلق بسلع وخدمات يشملها التسجيل الدولي الملغى.
(ب) مع مراعاة هذه الفقرة، تسرى الأحكام واجبة التطبيق على أي طلب تسجيل يودع مباشرة لدى دائرة الملكية الفكرية، مع إجراء التعديلات اللازمة، على أي طلب ينتج عن تحويل بموجب الفقرة (أ).
(ج) يقدم الطلب بموجب الفقرة (أ) ويتضمن ما يلي :
(1) بياناً بأن الطلب مقدم على سبيل التحويل.
(2) رقم التسجيل الدولي الذى ألغى.
(3) تاريخ التسجيل الدولي المذكور، أو تاريخ قيد التمديد الإقليمي إلى عُمان، حيث ينطبق.
(4) التاريخ الذى تم فيه قيد التسجيل الدولي.
(5) حيث يتطبق، تاريخ أية أولوية مطالباً بها في الطلب الدولي ومقيده في التسجيل الدولي .
(د) طلب التسجيل بموجب هذه المادة يكون خاضعاً لدفع رسم الطلب الموحد .
(هـ) إذا أصبحت العلامة بموجب التسجيل الدولي محمية في عُمان في أو قبل التاريخ الذى تم فيه إلغاء التسجيل الدولي، وبشرط أن تكون كل المتطلبات ذات الصلة بطلب لتسجيل تلك العلامة بموجب الفقرة (أ) قد استوفيت، يتم تسجيل العلامة بواسطة مكتب الملكية الصناعية، ويحمل ذلك التسجيل تاريخ التسجيل الدولي الملغى أو -حيث ينطبق- تاريخ قيد التمديد الإقليمي إلى عُمان، ويتمتع بأية أولوية كان يتمتع بها التسجيل الدولي الملغى .
(و) إذا لم تصبح العلامة بموجب التسجيل الدولي محمية في عُمان في أو قبل التاريخ الذى ألغي فيه التسجيل الدولي، تعتبر أية إجراءات سبق وباشرتها دائرة الملكية الفكرية فيما يتعلق بالتسجيل الدولي في أو قبل التاريخ الذى يودع فيه طلب بموجب الفقرة الفرعية (أ)، بأنها قد بوشرت لأغراض الطلب بموجب الفقرة (أ) . ويعتبر ذلك الطلب بأنه أتخذ تاريخ التسجيل الدولي الملغى أو -حيث ينطبق- تاريخ قيد التمديد الإقليمي إلى عُمان كتاريخ لـه، ويتمتع بأية أولوية كان يتمتع بها التسجيل الدولي الملغى .
المادة (64)
ترقيم الطلب وتاريخ الإيداع
(1) بعد الإستلام، يكتب المسجل على كل وثيقة مكونة للطلب تاريخ الإستلام الفعلي ورقم الطلب مكوناً من الحروف OM ، / ، الحرف M ، / ، الرقمين الأخيرين من السنة التى استلمت فيها الأوراق التمهيدية وعدد من 5 أرقام يخصص بالترتيب المتسلسل الذى تستلم بـه الطلبات، حيث تستلم أي تصحيحات أو وثائق تودع لاحقاً في تواريخ مختلفة، ويقوم المسجل أيضاً بكتابة تاريخ إستلامها الفعلي في المكان الملائم من طلب منح العلامة.
(2) رقم الطلب المخصص بموجب الفقرة (1) يجب أن يقتبس في كل المخاطبات اللاحقة المتعلقة بالطلب .
(3) يعتمد المسجل كتاريخ إيداع للطلب التاريخ الذى تستلم فيه العناصر التالية باللغة العربية:
(أ‌) إشارة صريحة أو ضمينة بأن المطلوب هو تسجيل علامة.
(ب‌) أشارات تسمح بإثبات هوية مودع الطلب.
(ج) إشارات تكفى للإتصال بمودع الطلب أو ممثله ، إن وجد.
(د) صورة مستنسخة واضحة بدرجة كافية من العلامات المطلوب تسجيلها.
(هـ) قائمة بالسلع و / أو الخدمات المطلوب التسجيل بشأنها.
(و) دفعة الرسم المقرر.
(4) يقوم المسجل بإخطار مودع الطلب خطياً برقم الطلب وتاريخ الإيداع .
المادة (65)
تقسـيم الطلب
أي طلب يدرج عدة سلع و / أو خدمات ( يسمى فيما يلي " بالطلب المبدئى " ) يجوز:
(أ‌) على الأقل حتى إصدار قرار المكتب حول تسجيل العلامة.
(ب) خلال أي إجراءات معارضة ضد قرار المكتب بتسجيل العلامة.
(ج) خلال أي إستئناف ضد القرار حول تسجيل العلامة.
أن يقسم بواسطة مودع الطلب أو بناءً على طلبة إلى طلبين أو أكثر تسمى فيما يلي بـ ( "الطلبات المقسمة " ) بتوزيع السلع و / أو الخدمات المدرجة في الطلب المبدئى بين تلك الطلبات. يجب أن تحافظ الطلبات المقسمة على تاريخ إيداع الطلب المبدئى وفائدة حق الأولوية ، إن وجد .
المادة (66)
أسماء المواقع على الإنترنت
(1) السياسة الموحدة لحل نزاعات أسماء المواقع على الإنتر نت ( " السياسة " ) ، المعتمده من هيئة الإنتر نت للأسماء والأرقام المتنازل عنها، مضمنة بالإحاله في هذه اللائحة ولذلك فإنها تبين الأحكام والشروط فيما يتعلق بنزاع بين مودع طلب إسم الموقع وأى طرف غير الهيئة المسؤولة عن تسجيل اسماء المواقع في عُمان ( " الهيئة " ) حول تسجيل واستخدام إسم موقع إنترنت مسجل بواسطة مودع طلب للحصول على إسم موقع .
(2) عند تقديم طلب لتسجيل إسم موقع ، أو طلب إلى الهيئة بالإبقاء على أو تجديد تسجيل إسم موقع ، يعلن مودع الطلب ويتعهد للهيئة
(أ) بأن البيانات التي قدمها في إتفاقية تسجيله مكتملة ودقيقة.
(ب) إنه حسب علم مودع الطلب ، لا يتعدى تسجيل إسم الموقع على أو ينتهك بطريقة أخرى حقوق أى طرف ثالث .
(ج) بأن مودع الطلب لا يقوم بتسجيل إسم الموقع لغرض غير قانوني.
(د) بأن مودع الطلب لن يستخدم إسم الموقع -عن علم- في انتهاك أى قوانين أو لوائح واجبة التطبيق . إنها مسؤولية مودع الطلب أن يقرر ما إذا كان تسجيل إسم موقعه يتعدى على أو ينتهك حقوق شخص آخر.
(3) (أ) تقوم الهيئة بألغاء أو تحويل أو تجرى تغييرات بطريقة أخرى على تسجيلات أسماء المواقع في الظروف الآتية :
(1) مع مراعاة أحكام الفقرة (Cool ، عند إستلام الهيئة لتعليمات خطية أو إليكترونية ملائمة من مودع الطلب أو وكيله المصرح لـه باتخاذ ذلك الإجراء.
(2) عند إستلام الهيئة لأمر من محكمة أو هيئة تحكيم ، ذات سلطة قضائية مختصة في كل حالة ، يطلب ذلك الإجراء.
(3) عند إستلام الهيئة لقرار هيئة إدارية يطالب بذلك الإجراء في أى إجراء إداري يكون مودع الطلب طرفاً فيه ويجرى بموجب السياسة .
(ب) يجوز للهيئة أيضاً أن تلغى أو تحول أو تجرى تغييرات بطريقة أخرى على تسجيل إسم موقع وفقاً لشروط إتفاقية التسجيل أو متطلبات قانونية أخرى .
(4) (أ) في حال نشوء نزاع يتعلق بالطلب أو بتسجيل أو تجديد تسجيل إسم موقع في عُمان ، يحال ذلك النزاع إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( وايبو ) وتكون خاضعة لقواعد إجراءات الوايبو. وتشمل تلك المنازعات، على وجه الخصوص ، الإدعاءات من أي طرف ثالث ( " المدعى " ) بأن:
(1) إسم موقع مودع الطلب أو المالك ( " المدعى عليه " ) مماثل أو مشابه بدرجة مثيرة للبس لعلامة تجارية أو علامة خدمة تكون للمدعى حقوق فيها.
(2) المدعى عليه ليست له حقوق أو مصالح مشروعة فيما يتعلق بإسم الموقع.
(3) إسم موقع المدعى عليه تم تسجيله ويجرى إستخدامه بسوء نية.
(ب) في الإجراء الإداري ، يجب أن يبرهن المدعى على أن هذه العناصر الثلاثة موجودة .
(5) لأغراض الفقرة 4(أ) (3) ، تكون الظروف التالية، على وجه الخصوص ولكن دون حصر ، إذا إتضح لهيئة الوايبو بأنها موجودة، دليلاً على تسجيل واستخدام إسم موقع بسوء نية :
(أ) الظروف التي تشير إلى أن المدعى عليه قد سجل أو أكتسب إسم الموقع أساساً بغرض بيع أو تأجير أو تحويل تسجيل إسم الموقع بطريقة أخرى للمدعى الذى هو مالك العلامة التجارية أو علامة الخدمة أو إلى منافس لذلك المدعى ، بمقابل قيم يزيد على التكاليف الموثقة المتعلقة مباشرة بإسم الموقع.
(ب) قيام المدعى عليه بتسجيل إسم الموقع لكى يمنع مالك العلامة التجارية أو علامة الخدمة من عكس العلامة في إسم موقع مقابل ، شريطة أن يكون المدعى عليه قد شارك في نوع من هذا السلوك.
(ج) قيام المدعى عليه بتسجيل إسم الموقع أساساً بغرض عرقلة أعمال أحد المنافسين.
(د) محاولة المدعى عليه عمداً بإستخدام إسم الموقع ، أن يجذب ، بغرض الكسب التجاري ، مستخدمى الإنترنت إلى موقعه على الشبكة أو موقع آخر على الإنتر نت ، وذلك بخلق إحتمال إلتباس مع علامة المدعى فيما يتعلق بمصدر أو رعاية أو إنتساب أو تأييد لموقعه على الشبكة أو لمنتج أو خدمة على موقعه .
(6) إذا إتضح للهيئة ثبـوت أى من الظروف التالية على وجه الخصوص ، لكن دون حصر عليها ، إعتماداً على تقييم كل البينة المقدمة ، يبرهن على حقوق المدعى عليه أو مصالحه المشروعة في إسم الموقع لأغراض الفقرة 4 (أ) (2) :
(أ) إستخدام المدعى عليه ، قبل أى إخطار للمدعى عليه بالنزاع ، أو تحضيراته الممكن إثباتها لإستخدام إسم الموقع أو إسم مقابل لإسم الموقع فيما يتعلق بعرض سلع أو خدمات بحسن نية.
(ب) إشتهار المدعى عليه عموماً ( كفرد ، مؤسسة تجارية أو منظمة أخرى ) بإسم الموقع، حتى إذا لم يكتسب أي حقوق علامة تجارية أو علامة خدمة.
(ج) إستفادة المدعى عليه في إستخدام تجاري أو إستخدام مشروع لإسم الموقع ، دون نية في المكاسب المادية بتحويل الزبائن عن طريق التضليل أو الحط من سمعة وقيمة العلامة التجارية أو علامة الخدمة موضع الخلاف.
(7) متطلبات الإجراء الإداري الإلزامية الواردة في الفقرة (4) لا تمنع المدعى عليه أو المدعى من تقديم النزاع إلى محكمة ذات إختصاص للحصول على قرار مستقل قبل البدء في ذلك الإجراء الإداري الإلزامي أو بعد إختتامه . إذا قررت هيئة الويبو الإدارية إلغاء تسجيل إسم موقع المدعى عليه أو تحويله ، على الهيئة أن تنتظر 10 (عشرة) أيام عمل بعد إخطارها بواسطة ويبو بقرار الهيئة الإدارية قبل أن تنفذ ذلك القرار. وعلى الهيئة بعد ذلك أن تنفذ القرار إلا إذا كانت قد تلقت من المدعى عليه خلال مدة العشرة أيام عمل تلك وثائق رسمية ( مثل نسخة من شكوى ، مختومة بواسطة كاتب المحكمة ) بأن المدعى عليه قد شرع في دعوى قضائية ضد المدعى في ولاية قضائية مختصة . إذا إستلمت الهيئة تلك المستندات خلال 10 (عشرة) أيام عمل ، فأنها لا تنفذ قرار الهيئة الإدارية ، ولا تتخذ إجراءً آخر حتى تتلقى :
(1) بينة مقنعة للهيئة عن حل بين الطرفين.
(2) بينة مقنعة للهيئة بأن دعوى المدعى عليه قد رفضت أو سحبت.
(3) نسخة من أمر من تلك المحكمة يرفض دعوى المدعى عليه أو يقضى بأن المدعى عليه ليس له حق في الإستمرار في إستخدام أسم الموقع موضع الخلاف .
(Cool (أ) لا يجوز للمدعى عليه أن يحول تسجيل إسم موقعه إلى مالك آخر.
(1) خلال دعوى إدارية لم يتم الفصل فيها أقيمت بموجب الفقرة (4) أو لمدة 15 ( خمسة عشر ) يوم عمل بعد اختتام تلك الدعوى.
(2) خلال دعوى قضائية لم يتم الفصل فيها أو تحكيم شرع فيه فيما يتعلق بإسم موقع المدعى عليه ما لم يوافق الطرف الذى يجرى تحويل اسم الموقع إليه ، خطياً ، أن يكون ملتزماً بقرار المحكمة أو المحكم .
(ب) تحتفظ الهيئة بالحق في إلغاء أى تحويل تسجيل إسم موقع إلى مالك آخر يتم إنتهاكاً للقاعدة الفرعية (أ).
(ج) لا يجوز للمدعى عليه أن يحول تسجيل إسم موقعه إلى مسجل آخر أثناء دعوى إدارية لم يتم الفصل فيها رفعت بناءً على الفقرة (4) أو لمدة 15 (خمسة عشر) يوم عمل بعد إختتام تلك الدعوى . ويجوز للمدعى عليه أن يحول إدارة تسجيل إسم موقعه إلى مسجل آخر أثناء دعوى قضائية أو تحكيم ، بشرط أن يستمر إسم الموقع الذى سجله لدى الهيئة خاضعاً للإجراءات التى بدئت ضده وفقاً لشروط السياسة . إذا حول المدعى عليه تسجيل إسم موقع إلى الهيئة أثناء فترة عدم الفصل في دعوى قضائية أو تحكيم ، يظل ذلك النزاع خاضعاً لسياسة منازعات أسماء المواقع الخاصة بالمسجل الذى حول تسجيل إسم الموقع منه .
(9) فى تقدير ما إذا كان إستخدام إسم موقع معين على الإنترنت قد يسبب ضرراً لمنافس و/أو قد يجذب الزبائن بعيداً عن ذلك المنافس ، تأخذ المحكمة في الإعتبار لغة المادة 1 من القانون فيما يتعلق بتعريف " العلامات المميزة " و ، بخاصة ، أن القانون ينص على أن أسماء المواقع تخضع للنظام القانونى الذى ينطبق على أسماء محلات الأعمال (لافتات المتاجر) وأن حمايتها تمتد لذلك إلى المنطقة الجغرافية التى قد تحدث فيها الأعمال المتنافسة ، بصرف النظر عن الحدود الوطنية والسياسية .
(10) توفر الهيئة نفاذاً عاماً مباشراً إلى قاعدة بيانات موثوقة وصحيحة لمعلومات الإتصال بأصحاب اسماء الموقع المسجلين .

الفصل الثالث
المؤشرات الجغرافية
المادة (67)
طلب التسجيل
يقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي على النموذج رقم (25) ويكون موقعاً من مودع الطلب أو وكيله وذلك بعد سداد الرسوم المقررة ويشتمل على البيانات التالية : -
(أ‌) اسم وعنوان وجنسية مودع الطلب والصفة التي تقدم بها مودع الطلب للتسجيل.
(ب‌) المؤشر الجغرافي المطلوب له التسجيل.
(جـ) المنطقة الجغرافية التي ينطبق عليها المؤشر الجغرافي.
(د) السلع التي ينطبق عليها المؤشر الجغرافي.
(هـ) نوعية أو سمعة أو الخصائص الأخرى للسلع التي يستخدم لها المؤشر الجغرافي، ويكون الطلب خاضعاً لسداد الرسم المقرر .
المادة (68)
سحب الطلب
يجوز لمودع طلب المؤشر الجغرافي أن يسحب طلبه. ولا يجوز رد رسوم الطلب بعد سحبه.
المادة (69)
ترقيم الطلب
(1) يرقم المسجل ، بعد الإستلام ، كل وثيقة مكونة للطلب ويكتب تاريخ الإستلام الفعلى ورقم الطلب مكونا من الحرفين OM ، / ، الحرفين GI ، / أرقام السنة التى إستلمت فيها الأوراق المبدئية ، / ، وعدد من خمسة أرقام يخصص بالترتيب المسلسل الذى تستلم بـه الطلبات ؛ وعندما تستلم تصحيحات أو وثائق تقدم لاحقاً في تواريخ مختلفة ، يقوم المسجل أيضاً بكتابة تاريخ إستلامها الفعلى في المكان الملائم في طلب تسجيل المؤشر الجغرافي.
(2) يقتبس رقم الطلب المخصص بموجب الفقرة (1) فى كل المخاطبات اللاحقة الخاصة بالطلب.
المادة (70)
الإعتراض على القبول المشروط للطلب ، الإستماع
(1) إذا اعترض المسجل على طلب لتسجيل مؤشر جغرافي، يتعين عليه أن يخطر مودع الطلب خطياً بإعتراضاته مع كل التفاصيل ذات الصلة ويخطر مودع الطلب لتعديل الطلب وتقديم ملاحظاته خطياً أو تقديم طلب للإستماع خلال ( 60 ) يوما من تاريخ الطلب . إذا لم يمتثل مودع الطلب للاخطار خلال المدة المحددة ، يعتبر بأنه قد سحب طلبه .
(2) إذا قرر المسجل بعد الفحص، أن يقبل الطلب رهناً بتعديلات أو تحويرات أو شروط أو قيود ، يتعين عليه أن يبلغ القرار لمودع الطلب خطياً . إذا إعترض مودع الطلب على التعديلات أو التحويرات أو الشروط أو القيود عليه ، خلال ستين ( 60 ) يوما من تاريخ البلاغ ، أن يطلب جلسة سماع أو يقدم ملاحظاته خطياً . إذا لم يعترض مودع الطلب على تلك التعديلات أو التحويرات أو الشروط أو القيود ، عليه أن يخطر المسجل خطياً ويعدل طلبه وفقاً لذلك . إذا لم يستجب مودع الطلب بطريقة أو أخرى خلال المدة المحددة ، يعتبر بأنه قد سحب طلبه .
(3) طلب الإستماع ، الذى يكون مصحوباً بالرسم المقرر، يقدم خطياً إلى المسجل الذى بعد إستلامه ، يسلم مودع الطلب إعلاناً خطياً مدته ثلاثين ( 30 ) يوما واحد بالتاريخ والوقت الذى يمكن أن يستمع إليه فيهما .
المادة (71)
رفض الطلب أو القبول المشروط الذى يعترض عليه مودع الطلب
بعد الإستماع أو بعد النظر في التعديلات أو الملاحظات الخطية لمودع الطلب، وإذا رفض المسجل الطلب أو قبله رهناً بأى تعديلات أو تحويرات أو شروط أو قيود يعترض عليها مودع الطلب، يقوم المسجل بإبلاغ قراره لمودع الطلب خطياً. يجوز لمودع الطلب، خلال ثلاثين ( 30 ) يوما واحد من تاريخ ذلك الإبلاغ، بعد دفع الرسم المقرر، أن يطلب من المسجل أن يبين خطياً أسس قراره والمواد التى استخدمها فى الوصول إلى ذلك القرار.
المادة (72)
قبول الطلب، النشر
(1) إذا قبل المسجل الطلب بدون شروط أو قبله رهناً بأى شروط أو قيود لا يعترض عليها مودع الطلب ، يقوم بإخطار مودع الطلب بذلك ، طالباً منه أن يدفع رسم النشر خلال ستين ( 60 ) يوما واحد من تاريخ الإخطار. ويقوم المسجل بنشر الطلب في الجريدة الرسمية مشتملا على البيانات التالية :
(أ) المؤشر الجغرافي المطلوب لـه التسجيل.
(ب) إسم وعنوان وجنسية مودع الطلب ، والصفة التي تقدم بها مودع الطلب بطلب التسجيل
(ج) إسم وعنوان الوكيل ، إن وجد .
(د) حدود المنطقة الجغرافية التي ينطبق عليها المؤشر الجغرافي.
(هـ) السلع التى يستخدم بشأنها المؤشر الجغرافي.
(و) نوعية أو ثلاثين ( 30 ) يوماة أو الخصائص الأخرى للسلع التى يستخدم لها المؤشر الجغرافي ، وأى شروط قد يستخدم بموجبها المؤشر الجغرافي.
(ز) تاريخ إيداع ورقم الطلب .
(2) إذا لم يتم سداد رسوم النشر خلال الفترة المحددة فى الفقرة السابقة يعتبر الطلب لاغيا .
المادة (73)
المعارضـة
(1) يقدم الإخطار بالمعارضة، على النموذج رقم (26) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
(2) يقدم الرد على الاعتراض المشار إليه في المادة (53/2/ب) ويكون خاضعا لسدار الرسوم المقررة، ويقدم خلال ستين(60) يوما من تاريخ اخطار المعارضة إلى مقدم الطلب خطياً ومبينا الأسس التي اعتمد عليها مقدم الطلب في طلبه ومصحوبة بالدليل المساندن ان وجد.
(3) يقدم طلب الإستماع على النموذج رقم (27) في أي وقت بعد إيداع إخطار المعارضة ، ولا يجوز تقديمه بعد إنتهاء الفترة المقررة بعد إيداع الرد بالإعتراض. ويمنح المسجل الطرفين مهله مدتها ثلاثين ( 30 ) يوما على الأقل ويحدد التاريخ والوقت المحددين للإستماع وذلك بعد سداد الرسوم المقررة .
(4) إذا قرر المسجل أن يسجل المؤشر الجغرافي ، عليه أن يخطر الطرف الآخر ومودع الطلب خطياً ، مبيناً أسباب قراره . وعلى مودع الطلب دفع رسوم التسجيل خلال ثلاثين ( 30 ) يوما واحد من تاريخ الإخطار .
(5) إذا قرر المسجل أن يرفض تسجيل المؤشر الجغرافي ، عليه أن يخطر الخصم ومودع الطلب خطياً ، مبيناً أسباب قراره .
المادة (74)
التسجيل
(1) يقوم المسجل بتسجيل المؤشر الجغرافي وذلك بعد سداد الرسوم المقررة ، ويشمل البيانات التالية : -
(أ) اسم المؤشر الجغرافي المسجل.
(ب) حدود المنطقة الجغرافية التي ينطبق عليها المؤشر الجغرافي.
(ج) إسم وعنوان مالك المؤشر الجغرافي.
(د) إسم وعنوان الوكيل ، إن وجـد .
(هـ) السلع التي يستخدم لها المؤشر الجغرافي.
(و) نوعيه أو شهرة أو الخصائص الأخرى للسلع التي يستخدم لها المؤشر الجغرافي وأي شروط يمكن إستخدام المؤشر بموجبها.
(ز) تاريخ إيداع ورقم الطلب بالإضافة إلى تاريخ التسجيل.
(2) تصدر شهادة تسجيل المؤشر الجغرافي على النموذج رقم(28)
المادة (75)
رفض أو الغاء تسجيل العلامات المضللة
(1) للمسجل ووفقا لأحكام المادة ( 56 ) أو بناءا على طلب أي شخص ذي مصلحة ، يجوز رفض أو إلغاء تسجيل علامة تجارية تتضمن مؤشرا فيما يتعلق بسلع لم تنشأ في الإقليم المشار إليه ، إذا كان إستخدام المؤشر في العلامة التجارية لسلع في عُمان ذا طبيعة من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمكان المنشأ الحقيقي .
(2) يقدم طلب ، رفض أو الغاء تسجيل علامة مضللة على النموذج رقم (29) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
(3) عندما يقرر المسجل بحكم وظيفته أن يرفض أو يلغي تسجيل علامة تجارية عليه أن يخطر مالك العلامة خطياً بذلك ، مبيناً أسباب قراره ومانحاً إياه مدة ثلاثين ( 30 ) يوما على الأقل لتقديم بيان مضاد وطلب للإستماع . إذا طلب الإستماع ، يقدم المسجل للمالك المسجل إخطاراً خطياً مدته ثلاثين ( 30 ) يوما بالتاريخ المحدد للإستماع ، وعلى المالك المسجل ، خلال تلك المدة ، أن يدفع الرسم المقرر للإستماع . ثم يخطر المسجل المالك المسجل خطياً بقراره النهائي ، موضحاً أسبابه.
الفصل الرابع
التصميمات الصناعية
المادة (76)
طلب تسجيل تصميم صناعي
يقدم طلب تسجيل التصميم الصناعي على النموذج رقم(30) ويكون موقعاً من مودع الطلب أو وكيله وذلك بعد سداد الرسوم المقررة، ويشتمل الطلب على إسم وعنوان وجنسية ومحل إقامة مودع الطلب .
المادة (77)
عدد وحجم التصاوير والعينات
(1) يكون الطلب مصحوباً بما يلي :
(أ) أربعة تصاوير بيانية أو أربعة رسومات أو أربع صور بورق شفاف إذا كان التصميم الصناعي ثنائي الأبعاد .
(ب) أربعة تصاوير بيانية أو أربعة رسومات أو اربع صور بورق شفاف لكل من الجوانب المختلفة من التصميم الصناعي إذا كان ثلاثي ألابعاد.
(ج) إكليشيه أو اكليشيهات ( بالأبعاد التي يعتبرها المسجل ملائمة ) ( لا تتعدى أبعادها 10سم × 20سم) .
(2) لا يجوز أن يتعدى أى تصوير بياني أو رسم أو صورة بورق شفاف للتصميم الصناعي (10سم × 20سم ) .
وتلصق تلك التصاوير أو الرسومات أو المصور بالورق الشفاف على أربع صحائف من الورق المقوى ( بحجم A4 ) . وتكون الرسومات والصور بالورق الشفاف بالحبر الأسود ؛ أما العينة فتكون بحجم لا يتعدى 20 سم × 20 سم × 20 سم .
المادة (78)
الأولوية وترجمة الطلب السابق
(1) يقدم طلب الأولوية وقت إيداع طلب التصميم الصناعي ، على أن يتضمن البيانات الاتية :
(أ) تاريخ الطلب السابق.
(ب) رقم الطلب السابق .
(ج) رمز التصنيف الدولي للتصميمات الصناعية ، الذى خصص للطلب السابق .
(د) الدولة أو الإقليم العضو فى منظمة التجارة العالمية الذى أودع فيه الطلب الأول أو ، الذى يكون فيه الطلب السابق طلباً إقليمياً أو دولياً والدولة أو الدول التى أودع بإسمها .
(هـ) المكتب الذى أودع لديه إذا كان الطلب السابق طلباً إقليمياً أو دولياً .
(2) إذا كان رقم الطلب السابق غير معروف في وقت إيداع طلب تسجيل التصميم الصناعي، يجوز لمقدم الطلب تقديم رقم الطلب السابق خلال تسعين (90) يوما من تاريخ الإيداع المتضمن الأولوية .
(3) إذا لم يخصص رمز من التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية للطلب السابق ، أو لم يتم تخصصيه بعد في وقت إيداع الأولوية ، على مودع الطلب أن يوضح ذلك في الأولوية ويودع رمز التصنيف الدولي عندما يتم تخصيصة .
(4) يجوز لمودع الطلب ، في أى وقت قبل تسجيل التصميم الصناعي ، أن يعدل بيانات الأولوية.
(5) مدة إيداع النسخة المعتمده من الطلب السابق، تكون خلال تسعين ( 90 ) يوما من تاريخ تسلمه إخطار المسجل بذلك ؛ وتجوز الإشارة الى طلبات مودعه سابقا تتضمن نسخة معتمدة من الطلب السابق .
(6) إذا كان الطلب السابق بلغة غير الإنجليزية ، على مودع الطلب أن يقدم ، خلال سًتة أشهر من تاريخ الطلب المذكور آنفاً ، ترجمة إنجليزية للطلب السابق .
(7) ما لم يطلب المسجل غير ذلك ، يودع الطلب السابق وأية ترجمة لـه من نسخة واحده .
المادة (79)
ترقيم الطلب
(1) بعد الإستلام ، يكتب المسجل على كل وثيقة مكونة للطلب التاريخ الفعلي للإستلام ورقم الطلب المكون من الحرفين OM ، / ، الحرفين ID ، / ، أرقام السنة التي تم فيها إستلام الأوراق المبدئية ، / ، وعدد من خمسة أرقام يخصص بالترتيب المسلسل الذى تستلم بـه الطلبات ؛ وعندما تستلم أى تصحيحات أو وثائق تودع لاحقاً فى تواريخ مختلفة ، على المسجل أيضاً أن يكتب تاريخ إستلامها الفعلى فى المكان الملائم من طلب تسجيل التصميم النموذج رقم (31) .
(2) يقتبس رقم الطلب المخصص وفقاً للفقرة(1) فى كل المخاطبات اللاحقة الخاصة بالطلب .
المادة (80)
إعتماد والإخطار بتاريخ الإيداع ؛ الفحص ، القرار بمنح أو رفض الطلب
(1) يخطر المسجل مودع الطلب بقراره بمنح أو رفض الطلب وذلك بعد فحص الطلب. وعلى مودع الطلب سداد الرسوم المقررة خلال 90 ( تسعين ) يوماً من تاريخ الإخطار وإلا إعتبر متنازلا عن طلبه .
(2) إذا وجد المسجل، فى وقت الإستلام ، أن الطلب لا يستوفى الشروط المطلوبة المنصوص عليها في القانون، يخطر مودع الطلب لإيداع التصحيح المطلوب خلال ستين ( 60 ) يوما من تاريخ الإخطار، ويعتمد تاريخ إستلام التصحيح المطلوب كتاريخ للإيداع . وإذا لم يتم التصحيح، يعتبر الطلب كأنه لـم يـودع .
(3) بعد إعتماد المسجل تاريخ إيداع الطلب ، عليه أن يخطر مودع الطلب خطياً بذلك، وإذا عومل الطلب كأنه لم يودع، يخطر المسجل مودع الطلب خطياً بذلك محدداً الأسباب .
(4) لا يؤثر رفض الطلب على تاريخ إيداعه الذى يظل سارياً.
المادة (81)
تسجيل التصميم الصناعي ، إصدار الشهادة
(1) على المسجل أن يخصص رقما متتابعا لكل تصميم صناعي ويدون في السجل المعد لذلك .
(2) يشتمل تسجيل التصميم الصناعي تصويراً للتصميم الصناعي ويحدد :
(أ) رقم التصميم الصناعي.
(ب) إسم وعنوان مالك التصميم.
(ج) إسم وعنوان الوكيل ، إن وجد.
(د) إسم وعنوان المبتكر ، إلا إذا طلب عدم ذكر اسمه فى التسجيل.
(هـ) إذا كانت الأولوية مطالباً بها ، وتم قبولها ، يوضح تاريخ الأولوية والدولة أو الدول التى أودع الطلب السابق فيها أو بإسمها .
(و) المنتجات التى سيستخدم لها التصميم الصناعي .
( ز ) وصف مختصر عن التصميم الصناعي .
(3) يقوم المسجل بالنشر عن التصميم الصناعي في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم المقررة ويشتمل على البيانات الموضحة في الفقرة السابقة .
(4) تصدر شهادة تسجيل التصميم الصناعي على النموذج رقم (32)
المادة (82)
تجديد التسجيل
(1) يجوز تقديم طلب تجديد التصميم الصناعي بموجب أحكام المادة 24(4) من القانون خلال فترة الستة (6) أشهر التي تسبق إنتهاء التسجيل ، ويقدم الطلب على النموذج رقم(33) ، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة وغرامة التأخير ( إن وجدت ) .
(2) ينشر المسجل التجديد في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم المقررة ، ويثبت التجديد في السجل .
(3) يصدر شهادة التجديد وفقا للنموذج رقم (34) وتشتمل البيانات :
(أ) رقم تسجيل التصميم الصناعي.
(ب) تاريخ التجديد وتاريخ الإنتهاء.
(ج) إسم وعنوان مالك التصميم الصناعي.
(د) بيان بنوع المنتجات التى سجل لها التصميم الصناعي .
( هـ ) الوصف المختصر للتصميم الصناعي .
المادة (83)
أحكام خاصة تتعلق بإتفاقية لاهاى
(1) لأغراض هذه اللائحـه ،
" إتفاقية لاهاى " تعنى إتفاقية لاهاى الخاصة بالتسجيل الدولي للتصميمات الصناعية ؛
" قانون 1999 " يعنى قانون إتفاقية لاهاى الموقع في جنيف فى ، يوليو 1999 ؛
" اللأئحة التنفيذية المشتركة " تعنى اللائحة التنفيذية لإتفاقية لاهاى ،
" طلب دولي " ، " تسجيل دولي " و " تاريخ التسجيل الدولي " لها نفس المعنى كما فى قانون 1999 .
(2) ما لم يرد نص صريـح بغير ذلك ، تسرى أحكام القانون، والمواد المتعلقة بـه ، بعد إجراء التعديلات اللازمة ، على التسجيلات الدولية للتصميمات الصناعية التى تعين عُمان .
(3) الطلبات الدولية التى تكون فيها عُمان دولة منشأ يجب أن تودع أما شخصياً أو عن طريق وكيل ، مباشرة لدى المكتب الدولي أو عن طريق مكتب الملكية الصناعية .
(4) يجب أن تودع الطلبات الدولية باللغة الإنجليزية أو الفرنسية من نسختين ، تكون إحداها نسخة أصلية تمثل الصيغة المعيارية الخاصة بالمكتب الدولي .
(5) بالإضافة إلى تصوير التصميمات أو المنتجات المضمنة فيها أو التى تطبق عليها ، يجوز لمودع الطلب أن يزود أيضاً عينات أو نماذج للتصميم تتطابق مع متطلبات المادة 5(3) (ب) من إتفاقية لاهاى .
(6) يجب أن يكون الطلب مصحوباً بوثيقة تثبت دفع الرسم المقرر، وكذلك بوثيقة تثبت دفع الرسوم واجبة الدفع للمكتب الدولي .
(7) إذا فشل مودع الطلب فى دفع الرسوم وفقاً للقاعدة الفرعية (6) ، يقوم المسجل بدعوته للقيام بذلك خلال مدة شهر واحد . وفى حال الفشل فى إتمام الدفع خلال المدة المقررة ، يعتبر الطلب مسحوباً .
(Cool إذا أخطر مكتب الملكية الصناعية بواسطة المكتب الدولي بأى نواقص فى الطلب الدولي ، على المسجل أن يخطر مودع الطلب بتلك النواقص ويخطره لمعالجتها خلال شهر واحد . إذا فشل مودع الطلب فى معالجة النواقص خلال المدة المحددة ، يعتبر الطلب قد تم التخلى عنه فى إطار معنى إتفاقية لاهاى .
(9) عندما يكون المسجـل قد أخطر بواسطة المكتب الدولي بطلب دولي يحتوى على تعيين عُمان ، عليه أن يفحص ما إذا كان التصميم أو التصميمات الصناعية تمتثل لمتطلبات المادة 21 من القانون.
(10) (أ) إذا وجـد المسجل ، فيما يتعلق بطلب دولي تم تعيين عُمان فيه ، أن متطلبات المادة 21 لم تستوفى ، عليه ، وفقاً للأحكام ذات الصلة من قانون 1999 واللائحة التنفيذية المشتركة ، أن يخطر المكتب الدولي بأن الحماية في عُمان مرفوضة بالقدر الذى لم يمتثل فيه للمتطلبات المذكورة . هذا الإخطار يجوز أن يكون كلياً أو جزئياً .
(ب) يتمتع صاحب التسجيل الدولي الذى تم الإخطار بذلك الرفض فيما يتعلق به بنفس الوسائل القانونية لاسترداد الحق كما لو كانت التصميمات الصناعية موضوع طلب تسجيل بموجب هذا القانون .
(11) إذا ، فيما يتعلق بطلب دولي يحتوى على تعيين عُمان ، لم يرسل إخطار بالرفض إلى المكتب الدولي وفقاً للأحكام ذات الصلة من قانون 1999 واللائحة التنفيذية المشتركة ، أو لم يتم سحب أى رفض كهذا لاحقاً ، يكون للتسجيل الدولي نفس الأثر ، من تاريخ التسجيل الدولي ، كتسجيل تصميمات صناعية بموجب هذا القانون .
الفصل الخامس
التصميمات التخطيطية ( الرسومات الطبوغرافية ) للدوائر المتكاملة
المادة (84)
طلب تسجيل التصميم التخطيطي
(1) يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطي على النموذج رقم (35) ويكون موقعا من كل مودع طلب.
(2) يبين الطلب إسم كل مودع طلب وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته.
(3) إذا كان مودع الطلب هو المبتكر ، يتعين
جدو
جدو
رئيس مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة

عدد المساهمات : 90
تاريخ التسجيل : 27/04/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى