اللائحة المالية في الأكاديمية العربية المفتوحة بالدانمارك
مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين وخبراء الملكية الفكرية :: الجامعة العربية الدانماركيةhttp://www.ao-academy.org/regisration.html
صفحة 1 من اصل 1
اللائحة المالية في الأكاديمية العربية المفتوحة بالدانمارك
اللائحة المالية في الأكاديمية العربية المفتوحة بالدانمارك
اللائحة المالية
في
الأكاديمية العربية المفتوحة بالدانمارك
تحقيقا لتنظيم الموازنات المالية في الأكاديمية العربية المفتوحة بالدانمارك بطريقة قانونية مستقرة وتتناسب وحجم أنشطة الأكاديمية؛ واستجابة لتوافق الزملاء فيها ولإقرار مجلس الأكاديمية فقد صيغت هذه اللائحة الأولية لتكون المنظم الضابط للشؤون المالية، على أن يجري تعديلها على وفق التطورات الجارية في الأكاديمية وبقرار يُتخذ من مجلسي الأمناء والأكاديمية عند الضرورة...
أولا: الواردات:
تتشكل واردات الأكاديمية من مجموع القروض الداعمة وأجور الدراسة والحقائب وتسجيل الطلبة والهبات التي يقر مجلس الأكاديمية قبولها بما لا يتعارض مع قوانين الجامعات ولوائح الأكاديمية العربية المفتوحة.. ويجري تطوير الموارد على وفق قرارات جماعية لهيئات الأكاديمية المسؤولة...
ثانيا: مكافآت أعضاء هيأة التدريس:
1. يطبق نظام المكافآت حسب الساعات التدريسية الفعلية المسجلة لكل عضو هيأة تدريس...
2. يتم توزيع المكافآت على وفق الجدول الآتي :
اولاَ- مكافأت ساعات المحاضرات:
100 كرونه دنماركية للساعة الواحدة للمدرس المساعد..
125 كرونه دنماركية للساعة الواحدة للمدرس..
150 كرونه دنماركية للساعة الواحدة للأستاذ المساعد..
200 كرونه دنماركية للساعة الواحدة للأستاذ..
ثانياَ مكافآت الإشراف على رسائل الدراسات العليا( الماجستير والدكتوراه)
- تحتسب لكل مشرف سنوياَ ما يعادل 15 ساعة على وفق الجدول المشار إليه في أولاَ.
3. على جميع رؤساء الأقسام تنظيم جدول في عدد ساعات العمل الحقيقية (الفعلية) للتدريسيين في نهاية كل فصل وترسل إلى المدير المالي في الأكاديمية على العنوان البريدي للأكاديمية..
يطبق هذا القرار بدءا من تاريخ صدوره...
ثالثاُ: الإعفاءات المالية الاستثنائية:
يُعمَل بنظام الإعفاءات المالية الاستثنائية على وفق الآتي:
أ. يُعفى من نسبة 10% من أجور الدراسة للطلبة الذين يمارسون أعمالا وظيفية ثابتة أو تكليفات إدارية منتظمة في مقر الأكاديمية أو لصالح الأكاديمية..
ب. يُعفى من نسبة 20% من أجور الدراسة الطلبة من أبناء الأساتذة العاملين في الأكاديمية ويتحدد ذلك بإثنين منهم فقط ويشمل الزوج او إثنين من اولاده او الأخت والأخ على ان يستحق الأول النسبة اعلاه اما الثاني فتكون نسبة الاعفاء 10% من تكاليف الدراسة.
ج- إذا سجل الزوج وزوجته للدراسة او اثنان من عائلة واحدة في نفس الوقت, يتم إعفاء احدهما بنسبة 15% من تكاليف الدراسة.
د. يحصل عضو هيئة التدريس المسجل لدراسة الدكتوراه على إعفاء بنسة 20% من تكاليف الدراسة مع ايقاف مكافأته.
هـ - الطالب الحاصل على المنحة يستحقها لمرحلة دراسية واحدة على ان يقوم بدفع تكاليف المناقشة وأعضاء لجنة المناقشة فقط, ويكون المبلغ مساوياً لإجور فصل دراسي واحد.
رابعاً: التحديث والتطوير في هيئات الأكاديمية وأنشطتها:
بعد احتساب صافي الواردات النهائي يجري توظيفه في أعمال توسيع الأكاديمية بمختلف الأنشطة والمتطلبات المستقبلية القريبة والبعيدة..
خامساً: الجمع بين أكثر من دخل:
مؤقتا لا يجوز الجمع بين الراتب الثابت والنسب المذكورة في مكافآت الأساتذة والموظفين ومجموع العاملين في الأكاديمية.. وتدفع الأكاديمية بوصفها الطرف الأول للطرف الثاني أعلى مكافأتين في نهاية كل فصل دراسي على ألا تتجاوز سقف الـ (25%) المشار إليه في هذه اللائحة...
سادساً: إجراءات ماليه اخرى
أ- في حالة قيام أحد أعضاء الهيئة التدريسية في الأكاديمية بإجراء بحث او تنفيذ مشروع علمي او تدريبي مكلفاً به من قبل الاكاديمية لصالح جهات اخرى, يتم استحصال نسبة 10% من عائدات هذا العضو لصالح الأكاديمية.
ب- في حالة مشاركة عضو هيئة التدريس بتمثيل الأكاديمية في مؤتمرات علمية او ثقافية او ورش تدريبية او عروض فنية خارج بلدان اقامته, تساهم الأكاديمية بدعم مشاركته بنسبة 50% من اجور تذاكر السفر ولمرة واحد كل ثلاث سنوات.
ج- في حالة تكليف عضو هيئة التدريس بعمل في مشروع علمي خارج الأكاديمية ولصالح جهات اخرى كتقديم محاضرات او إقامة دورات تدريبية يتم دفع نسبة 30% للمشارك من واردات المشروع الذي شارك فيه.
د- يكون سعر اقتناء بعض الكتب المتوفرة في مكتبة الاكاديمية والتي هي خارج المواد المقررة للتدريس المكلف به عضو الهيئة التدريسية, بسعر التكلفة فقط.
هـ- يتم استيفاء مبلغ مقطوع قدره -/150 دولار امريكي مقابل نشر بحوث الراغبين في مجلة الأكاديمية العلمية ويستثنى من ذلك اعضاء هيئة التدريس العاملين في الأكاديمية.
سابعاً: الموقف الضريبي:
تخضع النسب المالية المذكورة في هذه اللائحة لقانون الضرائب المعمول به في الدانمارك وعلى وفق الحجم المالي الخاضع لضريبة الدخل المضاف أي الواقع فوق نسبة الـ 25% من الدخل المضاف...
ثامناً: القرار
يُعمَل بهذا النظام بدءا من تاريخ نشره على موقع الأكاديمية المصادف 7/11/2007 .
اللائحة المالية
في
الأكاديمية العربية المفتوحة بالدانمارك
تحقيقا لتنظيم الموازنات المالية في الأكاديمية العربية المفتوحة بالدانمارك بطريقة قانونية مستقرة وتتناسب وحجم أنشطة الأكاديمية؛ واستجابة لتوافق الزملاء فيها ولإقرار مجلس الأكاديمية فقد صيغت هذه اللائحة الأولية لتكون المنظم الضابط للشؤون المالية، على أن يجري تعديلها على وفق التطورات الجارية في الأكاديمية وبقرار يُتخذ من مجلسي الأمناء والأكاديمية عند الضرورة...
أولا: الواردات:
تتشكل واردات الأكاديمية من مجموع القروض الداعمة وأجور الدراسة والحقائب وتسجيل الطلبة والهبات التي يقر مجلس الأكاديمية قبولها بما لا يتعارض مع قوانين الجامعات ولوائح الأكاديمية العربية المفتوحة.. ويجري تطوير الموارد على وفق قرارات جماعية لهيئات الأكاديمية المسؤولة...
ثانيا: مكافآت أعضاء هيأة التدريس:
1. يطبق نظام المكافآت حسب الساعات التدريسية الفعلية المسجلة لكل عضو هيأة تدريس...
2. يتم توزيع المكافآت على وفق الجدول الآتي :
اولاَ- مكافأت ساعات المحاضرات:
100 كرونه دنماركية للساعة الواحدة للمدرس المساعد..
125 كرونه دنماركية للساعة الواحدة للمدرس..
150 كرونه دنماركية للساعة الواحدة للأستاذ المساعد..
200 كرونه دنماركية للساعة الواحدة للأستاذ..
ثانياَ مكافآت الإشراف على رسائل الدراسات العليا( الماجستير والدكتوراه)
- تحتسب لكل مشرف سنوياَ ما يعادل 15 ساعة على وفق الجدول المشار إليه في أولاَ.
3. على جميع رؤساء الأقسام تنظيم جدول في عدد ساعات العمل الحقيقية (الفعلية) للتدريسيين في نهاية كل فصل وترسل إلى المدير المالي في الأكاديمية على العنوان البريدي للأكاديمية..
يطبق هذا القرار بدءا من تاريخ صدوره...
ثالثاُ: الإعفاءات المالية الاستثنائية:
يُعمَل بنظام الإعفاءات المالية الاستثنائية على وفق الآتي:
أ. يُعفى من نسبة 10% من أجور الدراسة للطلبة الذين يمارسون أعمالا وظيفية ثابتة أو تكليفات إدارية منتظمة في مقر الأكاديمية أو لصالح الأكاديمية..
ب. يُعفى من نسبة 20% من أجور الدراسة الطلبة من أبناء الأساتذة العاملين في الأكاديمية ويتحدد ذلك بإثنين منهم فقط ويشمل الزوج او إثنين من اولاده او الأخت والأخ على ان يستحق الأول النسبة اعلاه اما الثاني فتكون نسبة الاعفاء 10% من تكاليف الدراسة.
ج- إذا سجل الزوج وزوجته للدراسة او اثنان من عائلة واحدة في نفس الوقت, يتم إعفاء احدهما بنسبة 15% من تكاليف الدراسة.
د. يحصل عضو هيئة التدريس المسجل لدراسة الدكتوراه على إعفاء بنسة 20% من تكاليف الدراسة مع ايقاف مكافأته.
هـ - الطالب الحاصل على المنحة يستحقها لمرحلة دراسية واحدة على ان يقوم بدفع تكاليف المناقشة وأعضاء لجنة المناقشة فقط, ويكون المبلغ مساوياً لإجور فصل دراسي واحد.
رابعاً: التحديث والتطوير في هيئات الأكاديمية وأنشطتها:
بعد احتساب صافي الواردات النهائي يجري توظيفه في أعمال توسيع الأكاديمية بمختلف الأنشطة والمتطلبات المستقبلية القريبة والبعيدة..
خامساً: الجمع بين أكثر من دخل:
مؤقتا لا يجوز الجمع بين الراتب الثابت والنسب المذكورة في مكافآت الأساتذة والموظفين ومجموع العاملين في الأكاديمية.. وتدفع الأكاديمية بوصفها الطرف الأول للطرف الثاني أعلى مكافأتين في نهاية كل فصل دراسي على ألا تتجاوز سقف الـ (25%) المشار إليه في هذه اللائحة...
سادساً: إجراءات ماليه اخرى
أ- في حالة قيام أحد أعضاء الهيئة التدريسية في الأكاديمية بإجراء بحث او تنفيذ مشروع علمي او تدريبي مكلفاً به من قبل الاكاديمية لصالح جهات اخرى, يتم استحصال نسبة 10% من عائدات هذا العضو لصالح الأكاديمية.
ب- في حالة مشاركة عضو هيئة التدريس بتمثيل الأكاديمية في مؤتمرات علمية او ثقافية او ورش تدريبية او عروض فنية خارج بلدان اقامته, تساهم الأكاديمية بدعم مشاركته بنسبة 50% من اجور تذاكر السفر ولمرة واحد كل ثلاث سنوات.
ج- في حالة تكليف عضو هيئة التدريس بعمل في مشروع علمي خارج الأكاديمية ولصالح جهات اخرى كتقديم محاضرات او إقامة دورات تدريبية يتم دفع نسبة 30% للمشارك من واردات المشروع الذي شارك فيه.
د- يكون سعر اقتناء بعض الكتب المتوفرة في مكتبة الاكاديمية والتي هي خارج المواد المقررة للتدريس المكلف به عضو الهيئة التدريسية, بسعر التكلفة فقط.
هـ- يتم استيفاء مبلغ مقطوع قدره -/150 دولار امريكي مقابل نشر بحوث الراغبين في مجلة الأكاديمية العلمية ويستثنى من ذلك اعضاء هيئة التدريس العاملين في الأكاديمية.
سابعاً: الموقف الضريبي:
تخضع النسب المالية المذكورة في هذه اللائحة لقانون الضرائب المعمول به في الدانمارك وعلى وفق الحجم المالي الخاضع لضريبة الدخل المضاف أي الواقع فوق نسبة الـ 25% من الدخل المضاف...
ثامناً: القرار
يُعمَل بهذا النظام بدءا من تاريخ نشره على موقع الأكاديمية المصادف 7/11/2007 .
جدو- رئيس مجلس الادارة
- عدد المساهمات : 90
تاريخ التسجيل : 27/04/2012
مواضيع مماثلة
» الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك
» إدارة الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك
» الأكاديمية العربية في الدنمارك.. اللائحة الداخلية للعقوبات الإدارية
» الاكاديمية العربية المفتوحة عضوا في اتحاد الجامعات العربية
» الاكاديمية العربية المفتوحة عضوا في اتحاد الجامعات العالمي
» إدارة الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك
» الأكاديمية العربية في الدنمارك.. اللائحة الداخلية للعقوبات الإدارية
» الاكاديمية العربية المفتوحة عضوا في اتحاد الجامعات العربية
» الاكاديمية العربية المفتوحة عضوا في اتحاد الجامعات العالمي
مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين وخبراء الملكية الفكرية :: الجامعة العربية الدانماركيةhttp://www.ao-academy.org/regisration.html
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى